( ويكره ) لقول الدفن ( عند طلوع الشمس و ) عند ( غروبها ، و ) عند ( قيامها ) عتبة { } رواه : ثلاث ساعات كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهانا عن الصلاة فيهن ، وأن نقبر فيهن موتانا : حين تطلع الشمس بازغة ، حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة ، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب ومعنى " تتضيف " تجنح وتميل للغروب من قولك تضيفت فلانا إذا ملت إليه . مسلم
( ويسن لقوله صلى الله عليه وسلم { الإسراع بها ) أي : بالجنازة } متفق عليه ويكون ( دون الخبب ) نص عليه . : أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه ، وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
وفي المذهب : وفوق السعي وفي الكافي : لا يفرط في الإسراع فيمخضها ويؤذي متبعها وقال : يستحب أن لا يخرج عن المشي المعتاد ولكن يراعي الحاجة نص عليه لحديث القاضي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { أبي سعيد } رواه مر عليه جنازة تمخض مخضا ، فقال : عليكم بالقصد في جنائزكم فإن خيف عليه التغير أسرع والخبب ضرب من العدو ، وهو خطو فسيح ، دون العنق - بفتحتين ضرب من السير فسيح سريع ( ما لم يخف عليها منه ) أي : من الإسراع ، فيمشي بحيث لا يضرها . أحمد