الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تجب ) الزكاة ( في سائر ) أي : في باقي ( الأموال إذا لم تكن للتجارة حيوانا كان ) المال ( كالرقيق والطيور والخيل والبغال والحمير والظباء سائمة ) كانت ( أو لا ، أو غير حيوان كاللآلئ والجواهر والثياب والسلاح وأدوات ) أي آلات ( الصناع ، وأثاث البيوت والأشجار [ ص: 168 ] والنبات والأواني والعقار من الدور والأرضين للسكنى وللكراء ) لقوله صلى الله عليه وسلم : { ليس على المسلم في عبده وفرسه صدقة } متفق عليه ولأبي داود { ليس في الخيل والرقيق زكاة } إلا زكاة الفطر وقيس على ذلك باقي المذكورات ولأن الأصل عدم الوجوب إلا لدليل ولا دليل فيها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية