الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتجب ) الزكاة ( في مال الصبي والمجنون ) وهو قول علي وابن عمر وجابر بن عبد الله وعائشة والحسن بن علي ، حكاه عنهم ابن المنذر وكذا رواه مالك في موطئه والشافعي في مسنده عن عمر ورواه الأثرم في سننه عن ابن عباس ولم يعرف لهم مخالف وقد قالوه في أوقات مختلفة واشتهر فلم ينكر فصار كالإجماع ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن { أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } رواه الجماعة ولفظة " الأغنياء " تشمل الصغير والمجنون كما شملتهم لفظة الفقراء وروى الشافعي في مسنده عن يوسف بن ماهك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { انتموا في أموال اليتامى لا تذهبها ، أو لا تستهلكها ، الصدقة } ولا يضر كونه مرسلا لأنه حجة عندنا ، وقد رواه الدارقطني مسندا من حديث ابن عمر لكن من طرق ضعيفة .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية