الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإذا تم الحول وجبت الزكاة في عين المال ) الذي تجزئ زكاته منه ، كالذهب والفضة ، والبقر والغنم السائمة ، وخمس وعشرين فأكثر من الإبل ، والحبوب والثمار ، والمعدن من النقدين لقوله تعالى { : في أموالهم حق معلوم } وقوله صلى الله عليه وسلم { : في أربعين شاة شاة } وقوله { فيما سقت السماء العشر } وقوله : { هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهما } و " في " للظرفية و " من " للتبعيض ولأن الزكاة تختلف باختلاف أجناس المال وصفاته ، حتى وجب في الجيد والوسط والرديء ما يليق به فعلم أنها متعلقة بعينه لا بالذمة تحقيقا لمعنى المواساة فيها وعكس ذلك زكاة الفطر و ( لا ) يجب إخراج الزكاة ( من عينه ) أي : عين المال المزكى فيجوز إخراجها من غيره ، وذلك لا يمنع تعلقها بالعين ، كالعبد الجاني إذا فداه سيده ، .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية