( ولو ، تعلقت الزكاة بذمته ، وصح البيع ) كبيع السيد عبده الجاني ( ويأتي قريبا ، وتعلق الزكاة بالنصاب ) حيث تعلقت به ( كتعلق أرش جناية ) برقبة العبد الجاني ، وكتعلق الدين بالتركة ( لا كتعلق دين برهن ) أي : مرهون . باع ) من وجبت عليه الزكاة ( النصاب كله
( ولا ) كتعلق دين الغرماء ( بمال محجور عليه لفلس ، ولا ) ك ( تعلق شركة ) فلا يصير الفقراء شركاء رب النصاب فيه ، ولا في نمائه ، إذا تقرر أن تعلق الزكاة كأرش الجناية ( فله ) أي : المالك ( إخراجها ) أي : الزكاة ( من غيره ) أي : النصاب كما أن للسيد فداء عبده الجاني بخلاف تعلق الشركة ( والنماء بعد وجوبها ) أي : الزكاة ( له ) أي : للمالك لا يشاركه فيه الفقراء ككسب الجاني .