الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وفي ست وثلاثين ) بعيرا ( بنت لبون ) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر أبي بكر : { فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى " } وهي التي ( لها سنتان ، سميت به لأن أمها وضعت ) غالبا ( فهي ذات لبن ) وليس شرطا ، بل تعريفا لها بغالب أحوالها كما تقدم .

                                                                                                                      ( وفي ست وأربعين : حقة ) لحديث الصديق { فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الفحل } وهي التي ( لها ثلاث سنين ) ودخلت في الرابعة ( سميت بذلك : لأنها استحقت أن تركب ويحمل عليها ويطرقها الفحل وفي إحدى وستين جذعة ) لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقة : { فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة } ( و ) هي التي ( لها أربع سنين ) ودخلت في الخامسة ( سميت بذلك لإسقاط سنها ) فتجذع عنده وهي أعلى سن يجب في الزكاة .

                                                                                                                      ( وتجزئ عنها ثنية لها خمس سنين بلا جبران سميت بذلك : لأنها ألقت ثنيتها وفي ست وسبعين : بنتا لبون ) إجماعا لقوله : صلى الله عليه وسلم { فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون } .

                                                                                                                      ( وفي إحدى وتسعين : حقتان ) إجماعا لقوله : صلى الله عليه وسلم { فإذا بلغت إحدى وتسعين ( إلى عشرين ومائة ) ففيها حقتان طروقتا الفحل " } ( فإذا زادت واحدة ) على العشرين والمائة ( ففيها ثلاث بنات لبون ) لظاهر خبر الصديق { فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل [ ص: 187 ] خمسين حقة } وبالواحدة حصلت الزيادة .

                                                                                                                      وقد جاء مصرحا به في حديث الصدقات الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عند آل عمر بن الخطاب رواه أبو داود والترمذي وقال : هو حديث حسن فإن فيه { فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون } ( ثم تستقر الفريضة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ) لخبر الصديق رواه البخاري ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون وفي مائة وأربعين : حقتان وبنت لبون وفي مائة وخمسين : ثلاث حقاق وفي مائة وستين : أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات لبون وفي مائة وثمانين : حقتان وابنتا لبون وفي مائة وتسعين : ثلاث حقاق وبنت لبون ( ولا أثر لزيادة بعض بعير ) في شيء تقدم أو زيادة بعض بقرة أو بعض شاة لما تقدم فإذا زادت على عشرين ومائة جزءا من بعير لم يتغير الفرض ، وكذا سائر الفروض من الإبل والبقر والغنم ، لا تتغير ( أو ) زيادة بعض ( بقرة أو ) بعض شاة لما تقدم ويأتي من الأخبار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية