الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( فصل النوع الثالث : الغنم ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين ) وهي أقل نصابها إجماعا ( فتجب فيها شاة ) إجماعا ( إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان ) إجماعا ( إلى مائتين فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ) وفاقا ( إلى أربعمائة ، فيجب فيها أربع شياه ، ثم في كل مائة شاة شاة ) لما روى أنس في كتاب الصدقات الذي كتبه له أبو بكر أنه قال { : في صدقة الغنم : في سائمتها ، إذا كانت أربعين إلى مائة وعشرين شاة فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى مائتين فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة ، فليس فيها صدقة إلا إن شاء ربها } مختصر رواه البخاري وعلى هذا لا تتغير بعد مائتين وواحدة ، حتى تبلغ أربعمائة .

                                                                                                                      فيجب في كل مائة شاة شاة فالوقص ما بين مائتين وواحدة إلى أربعمائة ، وهو مائة وتسعة وتسعون ( يؤخذ من معز : ثني ، ومن ضأن : جذع هنا ) في زكاة الغنم ( وفي كل موضع وجبت فيه شاة ) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل وكذا لو نذر شاة وأطلق ( على ما يأتي بيانه في الأضحية وتقدم بعضه ) لما روى سويد بن غفلة قال ، { : أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم قال : أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز } ولأنهما يجزيان في الأضحية فكذا هنا .

                                                                                                                      ( ولا يؤخذ تيس ) ولو أجزأ الذكر ، لنقصه وفساد لحمه ( إلا فحل ضراب ) فيؤخذ ( لخيره برضا ربه ، حيث يؤخذ ذكر ) بأن كان النصاب كله ذكورا ( ويجزئ ) أخذه إذن .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية