الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ثم باع أحدهما نصيبه ) شخصا ( أجنبيا ) غير شريكه فشريك المشتري ثبت له حكم الانفراد ، والمشتري لم يثبت له ( أو يكون لأحدهما نصاب منفرد ، فيشتري الآخر نصابا ويخلطه به في الحال ، كما تقدم فإن المشتري ) [ ص: 199 ] في المثالين ( ملك أربعين مختلطة لم يثبت لها حكم الانفراد ) في وقت من الحول ( فإذا تم حول الأول ، لزمه زكاة انفراد شاة ، وإذا تم حول الثاني ، وهو المشتري ، لزمه زكاة خلطة ) لكونه لم يزل مخالطا ( نصف شاة إن كان الأول أخرجها ) أي : الشاة ( من غير المال ) المخلوط .

                                                                                                                      ( وإن ) : كان الأول ( أخرجها ) أي : الشاة ( منه ) أي : من المال ( لزم الثاني أربعون جزءا من تسعة وسبعين جزءا من شاة ) لأن حوله قد تم على تسعة وسبعين شاة ، منها أربعون شاة فلزمه من الشاة أربعون جزءا ( ثم يزكيان فيما بعد ذلك الحول زكاة الخلطة ) لأنها موجودة في جميع الحول بشرطها ( كلما تم حول أحدهما ، فعليه ) من الزكاة ( بقدر ما له منها ) ولا ينتظر الأول حول الثاني ، لأن الزكاة بعد حولان الحول لا يجوز تأخيرها ، ولا يجب على المشتري تقديم زكاته إلى رأس حول شريكه ، لأن تقديمها قبل حولان الحول غير واجب ، ولو كان للأول أربعون شاة وللثاني ثمانون ، فعلى الأول ثلث شاة وعلى الثاني : ثلثاها ، ذكره ابن المنجا .

                                                                                                                      ( وأبين ) أي : أوضح ( من هذين المثالين ) السابقين ( لو ملك نصابين ) ثمانين شاة ( شهرا ) أو أقل أو أكثر ( ثم باع أحدهم مشاعا ) كما يأتي قريبا ( فيثبت له حكم الانفراد بخلاف المشتري ) .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية