( وإن ( قبل قوله بغير يمين ) نص عليه لأنه خالص حق الله فلا يستحلف عليه ، كالصلاة ( ولو ادعى ) رب الزروع أو الثمار ( تلفها ) بغير تفريط كحريق وجراد ( فلا بد من بينة ) تشهد بوجود ذلك الظاهر ( ثم يصدق ) المالك ( في قدر التالف ) من المال المزكى بلا يمين . اتهم ) في دعواه - التلف - ( إلا أن يدعيه ) أي التلف ( بجائحة ظاهرة تظهر عادة )