الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كان ) الثمر ( رطبا لا يجيء منه تمر أو ) كان ( عنبا لا يجيء منه زبيب وجب قطعه ) رطبا وعنبا ، لما في تركه من إضاعة المال المنهي عنها ( وفيه الزكاة إن بلغ نصابا يابسا ) بالخرص فيخرج زكاته ( من غيره تمرا أو زبيبا مقدرا بغيره ) مما يصير تمرا أو زبيبا ( ا ) لما تقدم في المسألة قبلها .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي وإن لم نقل بقطع الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب ( فمستحيل ) عادة ( أن يخرج من عينه تمرا أو زبيبا إذ لم يجئ منه تمر أو زبيب ) بحسب العادة ( أو يخرج منه ) أي مما قطعه للحاجة إلى قطعه أو لوجوبه ( رطبا وعنبا ، اختاره القاضي وجماعة ) منهم الموفق والمجد ، وصاحب الفروع ، لأن الزكاة وجبت مواساة ، ولا مواساة بإلزامه ما ليس في ملكه وعلى ما اختار القاضي وجماعة ( وله أن يخرج الواجب منه ) أي من الرطب أو العنب ( مشاعا ) بأن يسلمه العشر مثلا ، شائعا ( أو مقسوما بعد الجذاذ ، أو قبله بالخرص فيخير الساعي بين مقاسمة رب المال الثمرة قبل الجذاذ فيأخذ نصيب الفقراء شجرات مفردة ، وبين مقاسمته بعد جذها بالكيل ) .

                                                                                                                      في الرطب والوزن في العنب ( وله ) الساعي ( بيعها ) أي الزكاة ( منه ) أي رب المال ( أو من غيره ) ويقسم ثمنها لأن رب المال يبذل فيها عوض مثلها أشبه الأجنبي لا يقال : الرطب والعنب الذي لا يجيء منه تمر ولا زبيب ، لا يدخر فهو كالخضراوات ، لا زكاة فيه لأنا نقول : بل يدخر في الجملة وإنما لم يدخر هنا لأن أخذه رطبا أنفع فلم تسقط زكاته بذلك ( والمذهب ) المنصوص ( أنه لا يخرج منه إلا يابسا ) لما تقدم قال في التنقيح : والمذهب لا يخرج إلا يابسا .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية