الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      باب زكاة الذهب والفضة وهما الأثمان فلا تدخل فيها الفلوس ، ولو رائجة ( وحكم التحلي ) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء ( تجب زكاتهما ) بالإجماع وسنده : قوله تعالى { والذين يكنزون الذهب والفضة } - الآية والسنة مستفيضة بذلك ومنه حديث أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بهما جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ، أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد } رواه مسلم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية