باب وهما الأثمان فلا تدخل فيها الفلوس ، ولو رائجة ( وحكم التحلي ) بالذهب والفضة وغيرهما للرجال والنساء ( زكاة الذهب والفضة ) بالإجماع وسنده : قوله تعالى { تجب زكاتهما والذين يكنزون الذهب والفضة } - الآية والسنة مستفيضة بذلك ومنه حديث قال قال النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } رواه ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار ، يحمى عليها في نار جهنم فيكوى بهما جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ، أعيدت له ، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة ، حتى يقضى بين العباد . مسلم