( ) لقول ويباح له أي الذكر من الفضة : قبيعة سيف { أنس } رواه كانت قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم فضة والقبيعة : ما يجعل على طرف القبضة ولأنه حلية معتادة للرجل أشبهت الخاتم الأثرم وهي ما شددت به وسطك قاله ( و ) يباح له حلية منطقة وتسميها العامة حياصة ، لأن الصحابة اتخذوا المناطق محلاة بالفضة وهي كالخاتم ، قال في الاختيارات : وكتابة القرآن على الحياصة والدرهم والدينار مكروهة . الخليل