كأنف ) وإن أمكن اتخاذه من فضة لأن { ( و ) يباح للذكر من ذهب ( ما دعت إليه الضرورة عرفجة بن أسعد قطع أنفه يوم الكلاب ، فاتخذ أنفا من فضة فأنتن عليه ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب } رواه أبو داود وغيره وصححه والحكمة في الذهب أنه لا يصدأ بخلاف الفضة ( وكربط سن أو أسنان به ) لما روى الحاكم عن الأثرم موسى بن طلحة وأبي جمرة الضبعي وأبي رافع ثابت استرقوا وإسماعيل بن زيد بن ثابت والمغيرة بن عبد الله أنهم شدوا أسنانهم بالذهب وهي [ ص: 239 ] ضرورة فأبيح كالأنف .