الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا زكاة فيما أعد للكراء من عقار وحيوان وغيرهما ) لأنه ليس بمال تجارة ( ولو اشترى شقصا للتجارة بألف فصار عند الحول بألفين زكاهما ) أي الألفين لأنهما قيمته عند تمام الحول .

                                                                                                                      ( وأخذه الشفيع بألف ) لأنه الذي وقع عليه العقد ، والشفيع يأخذ به وكذا لو رده المشتري لعيب فيه ، رده بألف ( ولو اشتراه بألفين ، فصار عند حوله بألف زكى ألفا ) لأنه قيمته عند تمام الحول .

                                                                                                                      ( وأخذه الشفيع بألفين ) لأنه يأخذه بما وقع عليه العقد وكذا لو رده لعيبه رده بألفين ( وإن اشترى صباغ ما يصبغ به ، ويبقى ) أثره ( كزعفران ونيل وعصفر ونحوه ) كلك وبقم وفوة ( فهو عرض تجارة ، يقوم عند تمام حوله ، [ ص: 244 ] لاعتياضه ) أي الصباغ ( عن صبغ قائم بالثوب ففيه معنى التجارة ومثله ما يشتريه دباغ ليدبغ ، كعفص وقرظ وما يدهن به ، كسمن وملح ) ذكره ابن البناء وجزم في منتهى الغاية بأنه لا زكاة فيه وعلل بأنه لا يبقى له أثر ذكره في الفروع ( ولا زكاة فيما لا يبقى له أثر كما يشتريه قصار من حطب وقلي ونورة وصابون وأشنان ونحوه ) كنطرون لأنه لا يعتاض عن شيء يقوم بالثوب وإنما يعتاض عن عمله .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية