( ) ، فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار ، لأنها طهرة للمخرج عنه ولا يطهره إلا الإسلام وكذا عبد عبده ( حتى زوجة عبده الحرة ) كنفقتها . ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين من الزوجات والإماء والأقارب والموالي
( و ) حتى ( مالك نفع قن فقط ) لأنها طهرة وهو الموصى له بنفعه فتجب فطرته عليه ، كنفقته ، لا على مالك الرقبة .
( و ) حتى ( خادم زوجته إن لزمته نفقته ) لأن الفطرة تابعة للنفقة وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث قال { ابن عمر } رواه أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر ، والعبد ، ممن تمونون وروى الدارقطني أبو بكر في الشافي [ ص: 249 ] نحوه من حديث أبي هريرة ، لأن النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل والحمل لا تلزم فطرته ( ولا تلزم ) الفطرة ( الزوج لبائن حامل ) كضيف لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها ، كما لو كانت دراهم ولهذا تختص بزمن مقدر ، كسائر الأجر . ( ولا ) تلزم الفطرة من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته