الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويلزم المسلم فطرة من يمونه من المسلمين من الزوجات والإماء والأقارب والموالي ) ، فلا تلزمه فطرة من يمونه من الكفار ، لأنها طهرة للمخرج عنه ولا يطهره إلا الإسلام وكذا عبد عبده ( حتى زوجة عبده الحرة ) كنفقتها .

                                                                                                                      ( و ) حتى ( مالك نفع قن فقط ) لأنها طهرة وهو الموصى له بنفعه فتجب فطرته عليه ، كنفقته ، لا على مالك الرقبة .

                                                                                                                      ( و ) حتى ( خادم زوجته إن لزمته نفقته ) لأن الفطرة تابعة للنفقة وكذا مريض لا يحتاج نفقة لعموم حديث ابن عمر قال { أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر عن الصغير والكبير والحر ، والعبد ، ممن تمونون } رواه الدارقطني وروى أبو بكر في الشافي [ ص: 249 ] نحوه من حديث أبي هريرة ( ولا تلزم ) الفطرة ( الزوج لبائن حامل ) ، لأن النفقة للحمل لا لها من أجل الحمل والحمل لا تلزم فطرته ( ولا ) تلزم الفطرة من استأجر أجيرا أو ظئرا بطعامه وكسوته كضيف لأن الواجب ههنا أجرة تعتمد الشرط في العقد فلا يزاد عليها ، كما لو كانت دراهم ولهذا تختص بزمن مقدر ، كسائر الأجر .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية