( وإن حسبه ) رب المال ( من حول ثان ) نص عليه . أخذ الساعي ) من المزكي ( فوق حقه
( قال ) الإمام ( يحسب ما أهداه للعامل من الزكاة أيضا ) أحمد : لا يحتسب بالزيادة ; لأن هذا غصب اختاره وعنه أبو بكر وجمع بين الروايتين ، فقال : إن كان نوى المالك التعجيل اعتد به وإلا فلا وحملهما على ذلك وحمل الموفق : رواية الجواز على أن الساعي أخذ الزيادة بنية الزكاة إذا نوى التعجيل وإن علم أنها ليست عليه وأخذها ، لم يعتد بها على الأصح لأنه أخذها غصبا وحمل المجد المسألة ، أنه يحتسب بنية المالك وقت الأخذ وإلا لم يجزئه وقال القاضي الشيخ تقي الدين : ما أخذه باسم الزكاة ولو فوق الواجب بلا تأويل ، اعتد به وإلا فلا .