( ) قال ومن أبيح له أخذ شيء ابن حمدان من زكاة وصدقة تطوع ، وكفارة ، ونذر وغير ذلك ( أبيح له سؤاله ) لظاهر قوله صلى الله عليه وسلم { } ولأنه يطلب حقه الذي أبيح له ، ونقل الجماعة عن للسائل حق وإن جاء على فرس في الرجل له الأخ من أبيه وأمه ويرى عنده من الشيء يعجبه ، فيقول : هب هذا لي ، وقد كان ذلك يجري بينهما ، ولعل المسئول يجب أن يسأله أخوه ذلك ؟ قال : أكره المسألة كلها ولم يرخص فيها إلا أنه بين الولد والأب أيسر ، وذلك { أحمد أتت النبي صلى الله عليه وسلم وسألته خادما فاطمة } وإن اشترى شيئا وقال : قد أخذته بكذا ، فهب لي منه كذا ، فنقل أن محمد بن الحكم لا تعجبني هذه المسألة قال النبي صلى الله عليه وسلم { } وسأله لا تحل المسألة إلا لثلاث محمد بن موسى ، ربما اشتريت الشيء ، فأقول : أرجح لي ؟ فقال : هذه مسألة : لا تعجبني ، ونقل ابن منصور يكره ، واختار : أنه لا يكره ; لأنه لا يلزم السائل إمضاء العقد بدونها ، فتصير ثمنا ، لا هبة . المجد