ولذلك جاز مع غناه . ( وما يأخذه العامل ) من الزكاة فهو ( أجرته )
( ويجوز أن يكون الراعي والحمال ) للزكاة ( ونحوهما ) كالسائق ( كافرا أو عبدا أو غيرهما ممن منع الزكاة ) كذوي القربى ، قال في الإنصاف : بغير خلاف نعلمه ; ( لأن ما يأخذه أجرة لعمله ، لا لعمالته ) بخلاف الجابي لها ونحوه .