الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( والحامل والمرضع إذا خافتا الضرر على أنفسهما ) أبيح لهما الفطر كالمريض ( أو ) [ ص: 313 ] خافتا الضرر على ( ولديهما أبيح لهما الفطر ) ; لأن خوفهما خوف على آدمي ، أشبه خوفهما على أنفسهما .

                                                                                                                      ( وكره صومهما ) كالمريض ، ( ويجزئ ) صومهما ( إن فعلتا ) أي : صامتا كالمريض والمسافر ، ( وإن أفطرتا قضتا ) ما أفطرتاه كالمريض ( ولا إطعام ) على أحد ( إن خافتا على أنفسهما كمريض ) يضره الصوم فإنه يقضي من غير إطعام .

                                                                                                                      ( بل إن خافتا على ولديهما ) فقط ( أطعمتا مع القضاء ) ; لأنه كالتكملة له ( عن كل يوم مسكينا ما يجزئ في الكفارة ) لقوله تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ، قال ابن عباس : " كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ، وهما يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا " رواه أبو داود وروى ذلك عن ابن عمر ، ولا مخالف لهما من الصحابة ; ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجب به الكفارة كالشيخ الهرم .

                                                                                                                      ( وهو ) أي : الإطعام ( على من يمون الولد ) ; لأن الإرفاق للولد ويجب الإطعام ( على الفور ) ; لأنه مقتضى الأمر ، وكسائر الكفارات .

                                                                                                                      وذكر المجد أنه إن أتى به مع القضاء جاز ; لأنه كالتكملة له وهذا مقتضى كلام المصنف أولا ( وإن قبل ولد المرضعة ثدي غيرها وقدرت تستأجر له أو لها ) من المال ( ما يستأجر منه فعلت ) أي : استأجرت له ( ولم تفطر ) لعدم الحاجة إليه .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية