( ويصح ) لحديث { الاعتكاف ( بغير صوم ) قال : يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة عمر بالمسجد الحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم : أوف نذرك } رواه ولو كان الصوم شرطا لما صح اعتكاف الليل ; لأنه لا صيام فيه ; ولأنه عبادة تصح في الليل فلم يشترط له الصيام كالصلاة وكسائر العبادات ; ولأن إيجاب الصوم حكم لا يثبت إلا بالشرع ولا يثبت فيه نص ولا إجماع وما روي عن البخاري عائشة " لا اعتكاف إلا بصوم " فموقوف عليها ، ومن رفعه فقد وهم قاله في الشرح وغيره ، ثم لو صح فالمراد به : الاستحباب فإن الصوم فيه أفضل ; ولأن [ ص: 349 ] الاعتكاف لبث في مكان مخصوص فلم يشترط له الصوم كالوقوف ( إلا أن يقول في نذره ) أي : فيلزمه الصوم لنذره إياه . نذر علي أن أعتكف ( بصوم )
( و ) لما تقدم وخروجا من الخلاف . الاعتكاف ( به ) أي : الصوم ( أفضل )