( ولا يصح ) إلا في مسجد تقام فيه ) الجماعة فلا يصح بغير مسجد بلا خلاف ; لقوله تعالى { الاعتكاف ( من رجل تلزمه الصلاة جماعة ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد } فلو صح في غيرها لم تختص بتحريم المباشرة إذ هي محرمة في الاعتكاف مطلقا ; ولأنه صلى الله عليه وسلم { وهو معتكف فترجله عائشة } متفق عليه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة . كان يدخل رأسه إلى
حذرا من ترك الجماعة أو تكرر الخروج المنافي له مع إمكان التحرز منه ، وخرج منه المعذور والصبي ، ومن هو في قرية لا يصلي فيها غيره ; لأن الممنوع منه ترك الجماعة الواجبة وهي منتفية هنا ( ولو ) ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا بمسجد تقام فيه لانعقاد الجماعة بهما فيخرج من عهدة الواجب ( إن أتى عليه ) أي : الرجل الذي تلزمه الصلاة جماعة ( فعل الصلاة زمن اعتكافه وإلا ) أي : وإن لم يكن المعتكف رجلا تلزمه الصلاة جماعة بأن كان امرأة أو عبدا أو صبيا أو معذورا أو لم يأت عليه زمن اعتكافه فعل صلاة كما لو اعتكف من طلوع الشمس إلى الزوال ( صح ) اعتكافا ( في كل مسجد ) . كانت إقامة الجماعة من رجلين أو رجل وامرأة ( معتكفين )
لعموم الآية والجماعة غير واجبة إذن وما روى حرب بإسناد جيد عن أنه سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد بيتها [ ص: 352 ] فقال بدعة ، وأبغض الأعمال إلى الله البدع فلا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة " أي : من شأنه أن تقام فيه ( وإن كانت ) الجماعة ( تقام فيه في بعض الزمان ) دون بعض ( جاز الاعتكاف فيه ) ممن تلزمه الجماعة ( في ذلك الزمن ) الذي تقام فيه ( فقط ) دون الزمان الذي لا تقام فيه لما سبق . ابن عباس
( ولا يصح ) الاعتكاف ممن تلزمه الجماعة ( في مسجد تقام فيه الجمعة دون الجماعة ) إذا كان يأتي عليه وقت صلاة لما مر ( وظهره ) أي : المسجد منه ( ورحبته المحوطة وعليها باب نصا ) منه .
( ومنارته التي بابها فيه : منه ) بدليل منع الجنب ، وكذا إذا كانت المنارة فيه وإن لم يكن بابها فيه ( وكذا ما زيد فيه ) أي : في المسجد فهو منه ( حتى في الثواب في المسجد الحرام وكذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ) ما زيد فيه : حكمه حكمه حتى في الثواب ( عند الشيخ وابن رجب وجمع وحكي عن السلف ) لما روي عن قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : { أبي هريرة لو بني هذا المسجد إلى صنعاء كان مسجدي } وقال لما زاد المسجد : لو زدنا فيه حتى يبلغ الجبانة كان عمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن رجب في شرح : وقد قيل إنه لا يعلم عن السلف خلاف في المضاعفة ، وإنما خالف بعض المتأخرين من أصحابنا منهم البخاري ابن الجوزي . وابن عقيل
( وخالف فيه ابن عقيل وابن الجوزي وجمع قال في الفروع : وهو ظاهر كلام أصحابنا ، وتوقف ) وقال في الآداب : وهذه المضاعفة تختص بالمسجد غير الزيادة على ظاهر الخبر وقول العلماء من أصحابنا وغيرهم ، أي قوله صلى الله عليه وسلم " في مسجدي هذا لأجل الإشارة . أحمد