( أو كان النسك فرضه ) بأن لم يحج أو يعتمر . ( ومن جاوزه ) أي : الميقات ( يريد النسك ) بلا إحرام
( ولو ) كان ( جاهلا ) بالميقات أو الحكم ( أو ناسيا لذلك أو مكرها لزمه أن يرجع ) إلى الميقات ( فيحرم منه ) لأنه واجب أمكنه فعله فلزمه كسائر الواجبات ( ما لم يخف فوات الحج أو يخف ) فوات ( غيره ) كخوفه على نفسه أو أهله أو ماله ( فإن رجع ) إلى الميقات ( فأحرم منه فلا دم عليه ) لأنه أتى بالواجب عليه كما لو لم يجاوزه ابتداء .
( وإن أحرم دونه ) أي : الميقات ( من موضعه أو غيره لعذر أو غيره فعليه دم ) لحديث مرفوعا { ابن عباس } ولتركه الواجب ( وإن رجع محرما إلى الميقات لم يسقط الدم برجوعه ) نص عليه لأنه وجب لتركه إحرامه من ميقاته فلم يسقط كما لو لم يرجع . من ترك نسكا فعليه دم