( ثم ( ندبا ) نص عليه لأنه صلى الله عليه وسلم { يحرم عقب صلاة مكتوبة أو ) صلاة ( نفل ) ركعتين } رواه أهل في دبر صلاة ( وهو ) أي : [ ص: 408 ] إحرامه عقب الصلاة ( أولى ) لحديث النسائي قال إني لأعلم الناس بذلك خرج حاجا فلما صلى في مسجده ابن عباس بذي الحليفة ركعتين أهل بالحج حين فرغ منهما رواه أحمد وأبو داود وظاهر كلامه في المبدع والمنتهى وغيرهما أنه عقب صلاة فرض أو ركعتين نفلا سواء .