( وينويان ) بإحرامهما ذلك ( عمرة مفردة فإذا فرغا منها ) أي : العمرة ( وحلا أحرما بالحج ليصيرا متمتعين ما لم يكونا ساقا هديا ) ; لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم { ويسن لمن كان قارنا أو مفردا فسخ نيتهما بالحج } متفق عليه . أمر أصحابه الذين أفردوا الحج وقرنوا أن يحلوا كلهم ويجعلوها عمرة إلا من كان معه هدي
وقال سلمة بن شبيب كل شيء منك حسن جميل إلا خصلة واحدة فقال : وما هي قال تقول : بفسخ الحج قال كنت أرى لك عقلا عندي ثمانية عشر حديثا جيادا صحاحا كلها في فسخ الحج أتركها لقولك ؟ وقد روى فسخ الحج إلى العمرة لأحمد ابن عمر وابن عباس وجابر وعائشة وأحاديثهم متفق عليها .
ورواه غيرهم من وجوه صحاح وفي الانتصار وعيون المسائل : لو ادعى مدع وجوب الفسخ لم يبعد مع أنه قول وجماعة واختاره ابن عباس وجوابه : أنه صلى الله عليه وسلم { ابن حزم بالبطحاء ثم قال من شاء منكم أن يجعلها عمرة فليجعلها } واحتج المخالف بقوله تعالى { لما قدم لأربع مضين من ذي الحجة فصلى الصبح ولا تبطلوا أعمالكم } ورد بأن الفسخ نقله إلى غيره لا إبطاله من أصله ولو سلم فهو محمول على غير مسألتنا قاله فإن قيل هل يصح وإن لم يعتقد فعل الحج من عامه قيل منعه القاضي وغيره نقل ابن عقيل ابن منصور لا بد أن يهل بالحج من عامه ليستفيد فضيلة التمتع ; ولأنه على الفور فلا يؤخره لو لم يحرم به فكيف وقد أحرم به .
واختلف كلام وقدم الصحة ; لأنه بالفسخ حصل على صفة يصح منه التمتع ; ولأن العمرة لا تصير حجا والحج يصير عمرة كمن حصر عن القاضي عرفة أو فاته الحج فإن كان المفرد والقارن ساقا الهدي لم يفسخا لما تقدم من قوله { } ( أو ) يكونا ( وقفا إلا من كان معه هدي بعرفة ) فلا يفسخان فإن من وقف بها أتى بمعظم الحج وأمن من فوته بخلاف غيره ( فلو فسخا في الحالتين ) أي : فيما إذا ساقا هديا أو وقفا بعرفة ( فلغو ) لما سبق وهما باقيان على نسكهما الذي أحرما به .
( ولو ساق المتمتع هديا لم يكن له أن يحل ) من عمرته ( فيحرم [ ص: 416 ] بحج إذا طاف وسعى لعمرته قبل تحلله بالحلق فإذا ذبحه يوم النحر حل منهما ) أي : من الحج والعمرة معا لقول { ابن عمر } ; ولأن التمتع أحد نوعي الجمع بين الإحرامين كالقران ( والمعتمر غير المتمتع يحل بكل حال ) إذا فرغ من عمرته ( في أشهر الحج وغيرها ولو كان معه هدي ) ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { تمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فقال : من كان معه هدي فإنه لا يحل من شيء حرم عليه حتى يقضي حجه } فكان يحل ( فإن كان معه ) هدي ( نحره عند المروة وحيث نحره من اعتمر ثلاث عمر سوى عمرته التي مع حجته بعضهن في ذي القعدة الحرم جاز ) ; لأنه كله منحر له .