( وإن انعقد إحرامه بأحدهما ولغت الأخرى ) ; لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين فيصح بواحدة منهما مفردة كتفريق الصفقة ولا ينعقد بهما معا كبقية أفعالهما وكنذرهما في عام واحد فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام ; لأن الوقت لا يصلح لهما قال أحرم بحجتين أو عمرتين وغيره هو كنية صوم يومين في يوم ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه إلا قضاؤها . القاضي