( ولا يستحب إظهارها ) أي : قال التلبية ( في مساجد الحل وأمصاره ) إذا أحرم في مصره لا يعجبني أن يلبي حتى يبرز لقول أحمد لمن سمعه يلبي ابن عباس بالمدينة " إن هذا لمجنون إنما التلبية إذا برزت " واحتج وأصحابه بأن إخفاء التطوع أولى خوف الرياء على من لا يشاركه في تلك العبادة بخلاف البراري القاضي وعرفات والحرم ومكة .