[ ص: 429 ] فصل الخامس الطيب إجماعا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { بغسل الطيب يعلى بن أمية } { أمر } متفق عليهما وقال في المحرم الذي وقصته ناقته لا تحنطوه " لا تمسوه بطيب " ولمسلم أي : شيء من بدنه نص عليه أو شيء من ثوبه لحديث ( فيحرم عليه ) أي : المحرم ( بعد إحرامه تطييب بدنه وثيابه ) ; ولأنه يعد متطيبا بكل واحد منهما ( ولو ) كان التطيب له ( من غيره بإذنه ) وكذا لو سكت ولم ينهه كما تقدم ، وسبق حكم ما لو تطيب قبل إحرامه ثم استدامه . ابن عمر