( ويحرم ) قتل ، واصطياد متولد من المأكول وغيره تغليبا للتحريم كما غلبوا تحريم أكله ( كمتولد بين وحشي وأهلي ) فإنه يحرم قتله واصطياده لما تقدم ويفدي تغليبا للحظر . ( ويفدي متولدا من المأكول وغيره ) إذا قتله لتحريم قتله
( و ) كذا لما تقدم ( ويأتي حكم غير الوحشي ) وحكم غير المأكول ( كحمام وبط وحشيان وإن تأهلا ) اعتبارا بأصلهما ( وبقر وجواميس أهلية وإن توحشت ) ; لأن الأصل فيهما الإنسية وتقدم . المتولد ( بين وحشي وغير مأكول ) فيحرم قتله واصطياده