فصل ( السابع عقد النكاح فلا يتزوج ) المحرم ( ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة ولا يقبل له ) أي : للمحرم ( النكاح وكيله الحلال ولا تزوج المحرمة والنكاح في ذلك كله باطل تعمده أو لا ) لما روى عن مسلم عثمان مرفوعا { } وعن لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب أنه كان يقول ابن عمر } لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب على نفسه ولا على غيره رواه { ورفعه الشافعي وأجازه الدارقطني لروايته { ابن عباس ميمونة وهو محرم } متفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ولأحمد " وهما محرمان " ; ولأنه عقد يملك به الاستمتاع فلم يحرمه الإحرام كشراء الإماء . والنسائي
وجوابه ما روى عن مسلم عن يزيد بن الأصم ميمونة { } قال وكانت خالتي وخالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال ابن عباس ولأبي داود { بسرف } وعن وتزوجني ونحن حلالان ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عن سليمان بن يسار أبي رافع { ميمونة حلالا وبنى بها حلالا وكنت الرسول بينهما } إسناده جيد رواه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أحمد والترمذي وحسنه .
وقال إن ابن المسيب وهم وقال أيضا : أوهم رواهما ابن عباس أي : ذهب وهمه إلى ذلك الشافعي وللبخاري وأبي داود هذا المعنى عن قاله في الفروع : وهذا يدل على أن حديث ابن عباس خطأ وكذا نقل [ ص: 442 ] ابن عباس أبو الحارث عن أنه خطأ . أحمد
ثم قصة ميمونة مختلفة كما سبق فيتعارض ذلك وما سبق لا معارض له ثم رواية الحل أولى ; لأنها أكثر وفيها صاحب القصة والسفير فيها ولا مطعن فيها ويوافقها ما سبق وفيها زيادة مع صغر إذن ويمكن الجمع بأنه أظهر تزويجها وهو محرم أو فعله خاص به صلى الله عليه وسلم فعلى هذا يكون من خصائصه فلهذا قال تبعا للتنقيح كالمنتهى ( إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم ) فلا يكون محظورا بخلاف أمته لما تقدم وروى ابن عباس مالك " أن رجلا تزوج امرأة وهو محرم فرد والشافعي نكاحه " وعن عمر علي معناه رواهما وزيد أبو بكر النيسابوري ; ولأن الإحرام يمنع الوطء ودواعيه فمنع عقد النكاح كالعدة .