لعموم ما سبق ( ولا ) أن ( يزوج أقاربه ) بالولاية الخاصة ( ولا ) أن يزوج ( غيرهم ) ممن لا ولي له ( بالولاية العامة ) كالخاصة . ( وإن أحرم الإمام الأعظم لم يجز أن يتزوج ) لنفسه ولا لغيره بالولاية العامة ولا الخاصة
( و ) يجوز أن ( يزوج خلفاؤه ) من لا ولي له أو لها ; لأنه يجوز بولاية الحكم ما لا يجوز بولاية النسب بدليل تزويج الكافرة وأما وكلاؤه في تزويج نحو بنته فلا لما سبق .
( وإن فلا يجوز له أن يتزوج [ ص: 443 ] ولا أن يزوج أقاربه ولا غيرهم بالولاية العامة ويزوج نوابه . أحرم نائبه فكهو ) أي : فكإحرام الإمام