الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ويكون إحرام الواطئ والموطوءة في [ ص: 445 ] القضاء ( من حيث أحرما أولا من الميقات أو قبله ) ; لأن الحرمات قصاص بخلاف المحصر إذا قضى لا يلزمه الإحرام إلا من الميقات نص عليه ; لأن المحصر فيه لم يلزمه إتمامه وذكره في القواعد الفقهية في الحادية والثلاثين .

                                                                                                                      ( وإلا ) أي : وإن لم يكونا أحرما قبل الميقات ( لزمهما ) الإحرام ( من الميقات ) ; لأنه لا يحل تجاوزه بلا إحرام ( وإن أفسد القضاء قضى الواجب لا القضاء ) كالصوم والصلاة ; ولأن الواجب لا يزداد بفواته وإنما يبقى ما كان واجبا في الذمة على ما كان عليه ( ونفقة المرأة في القضاء عليها إن طاوعت ) لقول ابن عمر " أهديا هديا " أضاف الفعل إليهما .

                                                                                                                      وقول ابن عباس " أهد ناقة ولتهد ناقة " ; ولأنها بمطاوعتها أفسدت نسكها فكانت النفقة عليها كالرجل ( وإن أكرهت ) المرأة ( ف ) النفقة ( على الزوج ) ; لأنه المفسد لنسكها فكانت عليه نفقتها كنفقة نسكه ( وتستحب تفرقتهما في القضاء من الموضع الذي أصابها فيه ) لما روى ابن وهب بإسناده عن سعيد بن المسيب أن { رجلا جامع امرأة وهما محرمان فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهما : أتما حجكما ثم ارجعا وعليكما حجة أخرى من قابل حتى إذا كنتما في المكان الذي أصبتها فأحرما وتفرقا ولا يواكل أحدكما صاحبه ثم أتما مناسككما وأهديا } وروى الأثرم عن ابن عمر وابن عباس معناه ( إلى أن يحلا ) من إحرامهما ; لأن التفريق خوف المحظور ويحصل التفريق ( بأن لا يركب معها على بعير ولا يجلس معها في خباء وما أشبه ذلك بل يكون قريبا منها فيراعي أحوالها ; لأنه محرمها ) ونقل ابن الحكم يعتبر أن يكون معها محرم غيره .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية