( وإن في الحل فلا جزاء فيه ) ; لأنه ليس بحرمي . كان الصيد والصائد ) له ( في الحل فرماه بسهمه أو أرسل كلبه عليه ) في الحل ( فدخل الحرم ثم خرج فقتله
( وإن أرسل كلبه من الحل على صيد في الحل فقتله أو غيره في الحرم أو فعل ذلك بسهمه بأن شطح السهم فدخل الحرم لم يضمن ) ; لأنه لم يرسله على صيد الحرم بل دخل باختياره أشبه ما لو استرسل بنفسه وكذا شطوح السهم بغير اختياره .