الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      [ ص: 508 ] فصل ( ثم يرجع ) من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي " على ما تقدم ( إلى منى فيبيت بها ) وجوبا لحديث ابن عباس قال { لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لأحد يبيت بمكة إلا للعباس لأجل سقايته } رواه ابن ماجه ( ثلاث ليال ) إن لم يتعجل في يومين وليلتين إن تعجل .

                                                                                                                      ( ويصلي بها ظهر يوم النحر ) نصا نقله أبو طالب لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم { أفاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى } متفق عليه .

                                                                                                                      ( ويرمي الجمرات بها في أيام التشريق ) وهي أيام منى الثلاثة التي تلي يوم النحر ( كل يوم بعد الزوال ) لقول جابر { رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي الجمرة ضحى يوم النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني مناسككم } .

                                                                                                                      وقال ابن عمر " كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا " وأي وقت رمى بعد الزوال أجزأه إلا أن المستحب المبادرة إليها حين الزوال لقول ابن عمر ( إلا السقاة والرعاة فلهم الرمي ليلا ونهارا ) للعذر ( ولو ) كان رميهم ( في يوم واحد أو في ليلة واحدة من أيام التشريق وإن رمى غيرهم ) أي : غير السقاة والرعاة ( قبل الزوال ) أو ليلا ( لم يجزئه ) الرمي ( فيعيده ) لما تقدم ( وآخر وقت رمي كل يوم ) من أيام الرمي الأربعة ( إلى المغرب ) ; لأنه آخر النهار .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية