من أوقات السنة في أشهر الحج وغيرها ( فلا يكره الإحرام بها يوم ( وتباح ) العمرة ( كل وقت ) عرفة و ) لا يوم ( النحر و ) لا أيام ( التشريق ) ; لأن الأصل الإباحة ولا دليل على الكراهة .
( ولا بأس أن ) روي عن يعتمر في السنة مرارا علي وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة ; لأن { عائشة اعتمرت في شهر مرتين بأمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة مع قرانها وعمرة بعد حجها } وقال صلى الله عليه وسلم { } متفق عليه . العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما
وقال " في كل شهر مرة وكان علي " إذا حجم رأسه خرج فاعتمر " رواهما أنس في مسنده . الشافعي
( ويكره نصا ) باتفاق السلف قاله في الفروع قال الإكثار منها والموالاة بينها إن شاء كل شهر ، وقال : لا بد أن يحلق أو يقصر ، وفي عشرة أيام يمكنه واستحبه جماعة . أحمد