الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( و ) أن ( يحلق رأسه ) [ ص: 375 ] كله ولو أنثى فيه للخبر الصحيح به وفيه منافع طيبة له ويكره تلطيخه بدم من الذبيحة لأنه فعل الجاهلية وكان القياس حرمته لولا رواية به صحيحة كما في المجموع أو ضعيفة كما قاله غيره قال بها بعض المجتهدين وبحث الحرمة مخالف للمنقول فلا يعول عليه لو لم تظهر له علة فكيف وقد ظهرت ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس من محل أو محال خلافا لمن فرق واستدل بما لا يدل له ويسن لطخه بالمخلوق والزعفران وأن يكون الحلق ( بعد ذبحها ) كما أشار إليه الخبر ونازع فيه البلقيني بما لا يصح وغاية الأمر أن في المسألة قولين ( و ) سن بعد الحلق في الذكر والأنثى أن ( يتصدق بزنته ذهبا أو فضة ) للخبر الصحيح { أنه صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة أن تزن شعر الحسنين رضي الله عنهما وتتصدق بوزنه فضة } وألحق بها الذهب بالأولى ومن ثم كان أفضل نعم صح عن ابن عباس سبعة من السنة في الصبي يوم السابع وذكر منها ويتصدق بوزن شعره ذهبا أو فضة وقول الصحابي من السنة في حكم المرفوع إلا أن يكون ابن عباس أخذه من قياس الأولى المذكور .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله لولا رواية به صحيحة ) فكيف كره .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كله ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله وفيه إلى [ ص: 375 ] ويكره وقوله وبحث الحرمة إلى ويكره وقوله واستدل إلى ويسن ( قوله كله ) ولا يكفي حلق بعض الرأس ولا تقصير الشعر ولو لم يكن برأسه شعر ففي استحباب إمرار الموسى عليه احتمال ا هـ مغني ( قوله فيه ) أي اليوم السابع ا هـ مغني ( قوله طبية ) نسبة إلى الطب ( قوله تلطيخه ) أي الرأس ا هـ ع ش ( قوله وكان القياس إلخ ) عبارة النهاية وإنما لم يحرم لروايات ضعيفة به قال بها بعض المجتهدين ا هـ وعبارة المغني وإنما لم يحرم للخبر الصحيح كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم قال { مع الغلام عقيقة فأهرقوا عليه دما وأميطوا عنه الأذى } بل قال الحسن وقتادة إنه يستحب ذلك ثم يغسل لهذا الخبر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لولا إلخ ) جوابه ما قبله ( قوله به ) أي بطلب التلطيخ ( قوله صحيحة ) فكيف كره ا هـ سم ( قوله كما قاله ) أي ضعفها وقوله وقوله غيره أي غير المجموع وقوله قال بها إلخ صفة رواية والضمير المجرور عائد إليها ( قوله وبحث الحرمة مخالف ) مبتدأ وخبر ( قوله للمنقول ) أي من عدم الحرمة المار في قوله ويكره تلطيخه إلخ ( قوله عليه ) أي ذلك البحث وقوله لو لم تظهر له أي للمنقول وقوله وقد ظهرت أي العلة وهي الرواية المتقدمة ( قوله ويكره القزع ) ومنه الشوشة ا هـ ع ش ( قوله خلافا إلخ ) عبارة المغني وهو حلق بعض الرأس مطلقا وقيل حلق مواضع متفرقة وأما حلق جميع الرأس فلا بأس به لمن أراد التنظف ولا بتركه لمن أراد أن يدهنه ويرجله وأما المرأة فيكره لها حلق رأسها إلا لضرورة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بالخلوق ) هو بالفتح ضرب من الطيب ا هـ ع ش ( قوله فيه ) أي تقديم الذبح على الحلق ( قوله للخبر ) إلى قوله نعم في النهاية والمغني ( قوله ومن ثم كان ) أي الذهب أفضل والخبر محمول على أنها كانت هي المتيسرة إذ ذاك .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              من لم يفعل بشعره ما ذكره ينبغي له كما قاله الزركشي أن يفعله هو به بعد بلوغه إن كان شعر الولادة باقيا وإلا تصدق بزنته يوم الحلق فإن لم يعلم احتاط وأخرج الأكثر ا هـ مغني عبارة النهاية ومن ثم كان أفضل فأوفى كلامه للتنويع لا للتخيير لأن القاعدة متى بدئ بالأغلظ قبل أو كانت للتنويع أو بالأسهل فللتخيير ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله نعم إلخ ) استدراك على قوله وألحق بها إلخ ( قوله وذكر ) أي ابن عباس منها أي السبعة وقوله ويتصدق إلخ مفعول ذكر




                                                                                                                              الخدمات العلمية