( وقيل ) لما يأتي ( من السنن ( ركعتان خفيفتان قبل المغرب ) قلت هما سنة ) غير مؤكدة ( على الصحيح ففي صحيح الأمر بهما ) لكن بلفظ { البخاري } كراهية أن يتخذها الناس سنة أي طريقة لازمة فليس المراد في سنتيهما بالمعنى الذي نحن فيه ؛ لأن ثبوت ذلك مدلول صلوا أول الحديث لا سيما وقد صح أن كبار الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن المغرب حتى أن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما ، والمراد صلوا ركعتين كما صرحت به رواية صلوا قبل صلاة المغرب قال في الثالثة لمن شاء أبي داود { } وقول صلوا قبل المغرب ركعتين ما رأيت أحدا يصليهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفي غير محصور وزعم أنه محصور عجيب إذ من المعلوم أن كثيرا من الأزمنة في عهده صلى الله عليه وسلم لم يحضره ابن عمر ولا أحاط بما وقع فيه على أنه لو فرض الحصر فالمثبت معه زيادة علم فليقدم كما قدموا رواية مثبت صلاته صلى الله عليه وسلم في ابن عمر الكعبة على رواية نافيها مع اتفاقهما على أنهما كانا معه فيها وبفرض التساقط يبقى معنا صلوا قبل المغرب ركعتين إذ لا معارض له ، والخبر الصحيح السابق { } إذ هو يشملها نصا ومن ثم أخذوا منه بين كل أذانين أي أذان وإقامة صلاة . ندب ركعتين قبل العشاء
ويسن فعلهما بعد إجابة المؤذن ، فإن تعارضت هي وفضيلة التحرم لإسراع [ ص: 224 ] الإمام بالفرض عقب الأذان أخرهما إلى ما بعده ولا يقدمهما على الإجابة على الأوجه .