( ) للأمر بها في الخبر الصحيح ثنتان منها مؤكدتان ( وقبلها ما قبل الظهر والله أعلم ) أي أربع منها ثنتان مؤكدتان فهي كالظهر في المؤكد وغيره قبلها وبعدها كما صرح به في التحقيق خلافا لما قد يتوهم من العبارة من مخالفتها الظهر في سننها المتأخرة وكان عذره أنه لم يرد النص الصحيح المشتهر إلا على هذه فقط ومن ثم قال جمع : إن ما يصلى قبلها بدعة لكنه غير سديد للخبر السابق { وبعد الجمعة أربع } ولخبر بين كل أذانين صلاة { ابن ماجه لسليك لما جاء وهو يخطب أصليت قبل أن تجيء قال لا قال فصل ركعتين وتجوز فيهما } وقوله { أنه صلى الله عليه وسلم قال } إلى آخره يمنع حمله على أصليت أي وحدها حتى لا ينافي الاستدلال به لندبها للداخل حال الخطبة فينويها مع سنة الجمعة القبلية إن لم يكن صلاها قبل وينوي بالقبلية سنة الجمعة كالبعدية ولا نظر لاحتمال أن لا تقع إذ الفرض أنه ظن وقوعها ، فإن لم تقع لم تكف عن سنة الظهر على الأوجه . تحية المسجد
وقال بعضهم تكفي كما يجوز بناء الظهر عليها ويرد بأنه وجد ثم بعضها فأمكن البناء عليه وهنا لم يوجد شيء منها فلم يمكن البناء وخرج بظن وقوعها الشك فيه فلا يأتي بشيء حتى يتبين الحال خلافا لمن قال ينوي سنة الوقت ولمن قال ينوي سنة الظهر .