كالوتر ( ويخرج النوعان ) اللذان قبل الفرض وبعده ( بخروج وقت الفرض ) ؛ لأنهما تابعان له نعم يفوت وقت اختيار القبلية بفعله ، وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء لم يدخل وقت أدائه ويظهر أن قوله الفرض يتناول المجموعة تقديما [ ص: 237 ] فتكون راتبتها أداء ، وإن فعلها في وقت الثانية ؛ لأن الجمع صير الوقتين كالوقت الواحد كما يصرح به كلامهم وبحث بعضهم ( ويدخل وقت الرواتب ) اللاتي ( قبل الفرض بدخول وقت الفرض و ) يدخل وقت اللاتي ( بعده بفعله ) قال بخلاف نحو الضحى ، وإن اقتصر على بعضها في الوقت بقصد الإعراض عن باقيها فيسن له قضاؤه وبعضهم بالحدث وبعضهم بطول الفصل عرفا وهذا أوجه ويدل له قول الروضة فوت سنة الوضوء بالإعراض وقولها في بحث الوقت المكروه ومنه ركعتان عقب الوضوء وإطلاق ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه الشيخين أن من توضأ في الوقت المكروه يصلي ركعتين يحمل على ما إذا قصر الزمن خلافا لمن عكس فحمل الأول على ندب المبادرة وهذا على امتداد الوقت ما بقيت الطهارة ؛ لأن القصد بها صيانتها عن التعطيل .