الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ويدخل وقت الرواتب ) اللاتي ( قبل الفرض بدخول وقت الفرض و ) يدخل وقت اللاتي ( بعده بفعله ) كالوتر ( ويخرج النوعان ) اللذان قبل الفرض وبعده ( بخروج وقت الفرض ) ؛ لأنهما تابعان له نعم يفوت وقت اختيار القبلية بفعله ، وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء لم يدخل وقت أدائه ويظهر أن قوله الفرض يتناول المجموعة تقديما [ ص: 237 ] فتكون راتبتها أداء ، وإن فعلها في وقت الثانية ؛ لأن الجمع صير الوقتين كالوقت الواحد كما يصرح به كلامهم وبحث بعضهم فوت سنة الوضوء بالإعراض قال بخلاف نحو الضحى ، وإن اقتصر على بعضها في الوقت بقصد الإعراض عن باقيها فيسن له قضاؤه وبعضهم بالحدث وبعضهم بطول الفصل عرفا وهذا أوجه ويدل له قول الروضة ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه وقولها في بحث الوقت المكروه ومنه ركعتان عقب الوضوء وإطلاق الشيخين أن من توضأ في الوقت المكروه يصلي ركعتين يحمل على ما إذا قصر الزمن خلافا لمن عكس فحمل الأول على ندب المبادرة وهذا على امتداد الوقت ما بقيت الطهارة ؛ لأن القصد بها صيانتها عن التعطيل .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : وإذا لم يصله تكون البعدية قضاء ) مثلها الوتر ، والتراويح م ر ( قوله : [ ص: 237 ] فتكون راتبتها أداء ، وإن فعلها في وقت الثانية ) يؤيد ذلك ما يأتي في هامش صلاة المسافر في مبحث الجمع من شرح العباب عن الجلال البلقيني خلافا لوالده أنه لو جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء ، وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر ؛ لأن الوقتين في الجمع وقت لها .

                                                                                                                              ( قوله وهذا أوجه ) اعتمده م ر ( قوله : ويستحب لمن توضأ أن يصلي عقبه إلخ ) لو توضأ خارج المسجد ثم دخله في الحال فهل يطلب منه إفراد كل من التحية وسنة الوضوء عن الأخرى ولا تفوت المؤخرة بالمقدمة مطلقا أو بشرط قصر الفصل أو لا يطلب الإفراد بل المطلوب ركعتان ينوي بهما كلا منهما فيه نظر فليراجع وفي شرح م ر ولا فرق في استحباب السنن الراتبة بين السفر . والحضر سواء كان قصيرا أم طويلا لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات رد شهادة من واظب على ترك الراتبة ا هـ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ويدخل وقت الرواتب إلخ ) ويسن فعل السنن الراتبة في السفر سواء أقصر أو أتم لكنها في الحضر آكد وسيأتي في الشهادات أن من واظب على ترك الراتبة ردت شهادته مغني ونهاية قال ع ش قوله على ترك الراتبة أي كلها وكذا بعضها ولو غير مؤكد على الأقرب ع ش ( قوله اللذان ) إلى قوله ، وإذا لم يصله في المغني وإلى المتن في النهاية إلا قوله ويظهر إلى وبحث ( قوله : اللذان قبل الفرض إلخ ) عبارة المغني أي وقت الذي قبله والذي بعده . ا هـ . وهي أحسن ( قوله : تكون البعدية قضاء إلخ ) ومثلها الوتر ، والتراويح م ر . ا هـ .

                                                                                                                              سم ( قوله : وإذا لم يصله إلخ ) ولو فعل البعدية قبله لم تنعقد - [ ص: 237 ] وإن كان الفرض قضاء في أرجح الوجهين ؛ لأن القضاء يحكي الأداء ومقتضى كلامه عدم اشتراطه وقوع الراتبة بقرب فعل الفرض وهو كذلك خلافا للشامل نهاية ومغني ( قوله : وإن فعلها في وقت الثانية إلخ ) يؤيده ما يأتي في هامش صلاة المسافر في مبحث الجمع عن شرح العباب عن الجلال البلقيني أنه لو جمع العصر تقديما مع الظهر فخرج وقت الظهر قبل فراغ العصر لم تبطل ولم تصر قضاء ، وإن لم يدرك منها ركعة في وقت الظهر ؛ لأن الوقتين في الجمع وقت لها سم ( قوله : كما يصرح به ) أي بالتصيير ( قوله : بخلاف نحو الضحى ) أي من النفل المؤقت ( قوله : على بعضها ) أي بعض نحو الضحى ( قوله : فيسن له قضاؤه ) لعله تسمح سم ( قوله : قضاؤه ) أي الباقي ( قوله : وبعضهم بالحدث ) تقدم في الوضوء أنه الذي أفتى به السمهودي ومن تبعه وأنه وجيه من حيث المعنى لموافقته الحديث المستدل به لندبها بصري ( قوله وبعضهم بالحدث إلخ ) من العطف على معمول عاملين مختلفين بدون تقدم المجرور ( قوله : وبعضهم بطول الفصل إلخ ) .

                                                                                                                              ( فرع ) لو توضأ فدخل المسجد فالأقرب أنه إن اقتصر على ركعتين نوى بهما أحد السببين أو هما اكتفى به في أصل السنة ، والأفضل أن يصلي أربعا وينبغي أن يقدم تحية المسجد ولا تفوت بها سنة الوضوء ؛ لأن سنة الوضوء فيها الخلاف المذكور ولا كذلك تحية المسجد ع ش ( قوله وهذا أوجه ) أي الثالث نهاية قال الرشيدي وحينئذ ، فإذا أحدث وتوضأ عن قرب لا تفوت سنة الوضوء الأول فله أن يفعلها وظاهر أنه يكفي عن الوضوءين ركعتان لتداخل سنتيهما وهل له أن يصلي لكل ركعتين فليراجع . ا هـ . ، والظاهر عدم الجواز لحصول الفصل الطويل بالركعتين ( قوله : يصلي ركعتين ) أي ولا يمتنع ذلك مع كونه وقت كراهة لكونها صلاة لها سبب ومحل الصحة ما لم يتوضأ ليصليها في وقت الكراهة كما مر من أن من دخل المسجد في وقت الكراهة بقصد التحية فقط لم تصح صلاته ع ش ( قوله فحمل الأول ) أي قول الروضة و ( قوله : وهذا ) أي إطلاق الشيخين و ( قوله : لأن القصد بها ) أي بسنة الوضوء و ( قوله : صيانتها ) أي الطهارة كردي .




                                                                                                                              الخدمات العلمية