(
nindex.php?page=treesubj&link=3402_3405ولفظها ) الذي صح عنه صلى الله عليه وسلم ( لبيك ) مصدر مثنى قصد به التكثير من لب أقام أو أجاب أي إقامة على طاعتك بعد إقامة وإجابة لأمرك لنا بالحج على لسان خليلك
إبراهيم لما يأتي أول باب دخول
مكة وحبيبك
محمد صلى الله عليه وسلم بعد إجابة ولاختصاص الحج بمناداة
إبراهيم الآتية طولب كل من تلبس به بإظهار إجابة ذلك ( اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن ) الأولى كسرها ونقل اختيار الفتح عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي مردود ؛ لأن الاستئناف لا يوهم ما يوهمه التعليل من التقييد ( الحمد والنعمة ) بالنصب ويجوز الرفع
[ ص: 63 ] ( لك والملك ) ويسن الوقف هنا وكأنه لئلا يوصل بالنفي بعده فيوهم ( لا شريك لك ) ويستحب أن
nindex.php?page=treesubj&link=3406لا يزيد على هذه الكلمات وأن يكررها كلها ثلاثا متوالية ثم يصلي ثم يسأل كما يأتي ويكره
nindex.php?page=treesubj&link=3412_3426السلام عليه أثناءها ؛ لأنه يكره له قطعها إلا برد السلام فيندب وإلا لخشية محذور توقف على الكلام فتجب واستحب في الأم زيادة لبيك إله الحق ؛ لأنها صحت عنه صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=treesubj&link=3411_3412 ( وإذا رأى ما يعجبه ) أو يكرهه ( قال ) ندبا ( لبيك إن العيش ) أي الهنيء الذي لا يعقبه كدر ولا يشوبه منغص هو ( عيش ) الدار ( الآخرة ) ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قاله في أسر أحواله {
لما رأى جمع المسلمين بعرفة وفي أشدها في حفر الخندق } ويظهر تقييد الإتيان بلبيك بالمحرم كما يصرح به السياق فغيره يقول اللهم إن العيش إلخ كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في الأخيرة
nindex.php?page=treesubj&link=3408ومن لا يحسن العربية يلبي بلسانه ، فإن ترجم به مع القدرة حرم على ما اقتضاه تشبيههم لها بتسبيح الصلاة لكن الأوجه هنا الجواز لوضوح فرقان ما بين الصلاة وغيرها
nindex.php?page=treesubj&link=3724 ( وإذا فرغ من تلبيته صلى ) وسلم ( على النبي صلى الله عليه وسلم ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=4ورفعنا لك ذكرك } أي لا أذكر إلا وتذكر معي كما مر والأولى صلاة التشهد الكاملة ويسن أن يكون صوته بها وبما بعدها أخفض من صوت التلبية ( وسأل الله تعالى ) ندبا ( الجنة ورضوانه ) وما أحب ( واستعاذ ) به ( من النار ) للاتباع بسند ضعيف ( تنبيه ) ظاهر المتن أن المراد بتلبيته ما أرادها فلو أرادها مرات كثيرة لم تسن له الصلاة ثم الدعاء إلا بعد فراغ الكل ، وهو ظاهر بالنسبة لأصل السنة وأما كلها فينبغي أن لا يحصل إلا بأن يصلي ثم يدعو عقب كل ثلاث مرات فيأتي بالتلبية ثلاثا ثم الصلاة ثم الدعاء ثم بالتلبية ثلاثا ثم الصلاة ثم الدعاء وهكذا ثم رأيت عبارة إيضاح
المصنف وغيره ظاهره فيما ذكرته
(
nindex.php?page=treesubj&link=3402_3405وَلَفْظُهَا ) الَّذِي صَحَّ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( لَبَّيْكَ ) مَصْدَرٌ مُثَنَّى قُصِدَ بِهِ التَّكْثِيرُ مِنْ لَبَّ أَقَامَ أَوْ أَجَابَ أَيْ إقَامَةً عَلَى طَاعَتِك بَعْدَ إقَامَةٍ وَإِجَابَةً لِأَمْرِك لَنَا بِالْحَجِّ عَلَى لِسَانِ خَلِيلِك
إبْرَاهِيمَ لِمَا يَأْتِي أَوَّلَ بَابِ دُخُولِ
مَكَّةَ وَحَبِيبِك
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ إجَابَةٍ وَلِاخْتِصَاصِ الْحَجِّ بِمُنَادَاةِ
إبْرَاهِيمَ الْآتِيَةِ طُولِبَ كُلُّ مَنْ تَلَبَّسَ بِهِ بِإِظْهَارِ إجَابَةِ ذَلِكَ ( اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَك لَبَّيْكَ إنَّ ) الْأَوْلَى كَسْرُهَا وَنَقْلُ اخْتِيَارِ الْفَتْحِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ مَرْدُودٌ ؛ لِأَنَّ الِاسْتِئْنَافَ لَا يُوهِمُ مَا يُوهِمُهُ التَّعْلِيلُ مِنْ التَّقْيِيدِ ( الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ ) بِالنَّصْبِ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ
[ ص: 63 ] ( لَك وَالْمُلْكُ ) وَيُسَنُّ الْوَقْفُ هُنَا وَكَأَنَّهُ لِئَلَّا يُوصِلَ بِالنَّفْيِ بَعْدَهُ فَيُوهِمَ ( لَا شَرِيكَ لَك ) وَيُسْتَحَبُّ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=3406لَا يَزِيدَ عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَاتِ وَأَنْ يُكَرِّرَهَا كُلَّهَا ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً ثُمَّ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَسْأَلَ كَمَا يَأْتِي وَيُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3412_3426السَّلَامُ عَلَيْهِ أَثْنَاءَهَا ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ قَطْعُهَا إلَّا بِرَدِّ السَّلَامِ فَيُنْدَبُ وَإِلَّا لِخَشْيَةِ مَحْذُورٍ تَوَقَّفَ عَلَى الْكَلَامِ فَتَجِبُ وَاسْتَحَبَّ فِي الْأُمِّ زِيَادَةَ لَبَّيْكَ إلَهَ الْحَقِّ ؛ لِأَنَّهَا صَحَّتْ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=treesubj&link=3411_3412 ( وَإِذَا رَأَى مَا يُعْجِبُهُ ) أَوْ يَكْرَهُهُ ( قَالَ ) نَدْبًا ( لَبَّيْكَ إنَّ الْعَيْشَ ) أَيْ الْهَنِيءَ الَّذِي لَا يَعْقُبُهُ كَدَرٌ وَلَا يَشُوبُهُ مُنَغِّصٌ هُوَ ( عَيْشُ ) الدَّارِ ( الْآخِرَةِ ) ؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ فِي أَسَرِّ أَحْوَالِهِ {
لَمَّا رَأَى جَمْعَ الْمُسْلِمِينَ بِعَرَفَةَ وَفِي أَشَدِّهَا فِي حَفْرِ الْخَنْدَقِ } وَيَظْهَرُ تَقْيِيدُ الْإِتْيَانِ بِلَبَّيْكَ بِالْمُحْرِمِ كَمَا يُصَرِّحُ بِهِ السِّيَاقُ فَغَيْرُهُ يَقُولُ اللَّهُمَّ إنَّ الْعَيْشَ إلَخْ كَمَا جَاءَ عَنْهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَخِيرَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=3408وَمَنْ لَا يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ يُلَبِّي بِلِسَانِهِ ، فَإِنْ تَرْجَمَ بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ حَرُمَ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ تَشْبِيهُهُمْ لَهَا بِتَسْبِيحِ الصَّلَاةِ لَكِنَّ الْأَوْجَهَ هُنَا الْجَوَازُ لِوُضُوحِ فُرْقَانِ مَا بَيْنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا
nindex.php?page=treesubj&link=3724 ( وَإِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَتِهِ صَلَّى ) وَسَلَّمَ ( عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=94&ayano=4وَرَفَعْنَا لَك ذِكْرَك } أَيْ لَا أُذْكَرُ إلَّا وَتُذْكَرُ مَعِي كَمَا مَرَّ وَالْأَوْلَى صَلَاةُ التَّشَهُّدِ الْكَامِلَةِ وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ صَوْتُهُ بِهَا وَبِمَا بَعْدَهَا أَخْفَضَ مِنْ صَوْتِ التَّلْبِيَةِ ( وَسَأَلَ اللَّهَ تَعَالَى ) نَدْبًا ( الْجَنَّةَ وَرِضْوَانَهُ ) وَمَا أَحَبَّ ( وَاسْتَعَاذَ ) بِهِ ( مِنْ النَّارِ ) لِلِاتِّبَاعِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ ( تَنْبِيهٌ ) ظَاهِرُ الْمَتْنِ أَنَّ الْمُرَادَ بِتَلْبِيَتِهِ مَا أَرَادَهَا فَلَوْ أَرَادَهَا مَرَّاتٍ كَثِيرَةً لَمْ تُسَنَّ لَهُ الصَّلَاةُ ثُمَّ الدُّعَاءُ إلَّا بَعْدَ فَرَاغِ الْكُلِّ ، وَهُوَ ظَاهِرٌ بِالنِّسْبَةِ لِأَصْلِ السُّنَّةِ وَأَمَّا كُلُّهَا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَحْصُلَ إلَّا بِأَنْ يُصَلِّيَ ثُمَّ يَدْعُوَ عَقِبَ كُلٍّ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَأْتِيَ بِالتَّلْبِيَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ الصَّلَاةِ ثُمَّ الدُّعَاءِ ثُمَّ بِالتَّلْبِيَةِ ثَلَاثًا ثُمَّ الصَّلَاةِ ثُمَّ الدُّعَاءِ وَهَكَذَا ثُمَّ رَأَيْت عِبَارَةَ إيضَاحِ
الْمُصَنِّفِ وَغَيْرُهُ ظَاهِرُهُ فِيمَا ذَكَرْته