( ويختص ) ، وهو سنة وقيل واجب ومن ثم كره تركه بحلال مطلقا و ( وبحاج ) أي محرم بحج معه عمرة أم لا ( دخل طواف القدوم مكة قبل الوقوف ) [ ص: 70 ] ؛ لأنه بعد الوقوف والمعتمر دخل وقت طوافهما المفروض فلم يصح تطوعهما ، وهو عليهما كأصل الحج ومن ثم لو دخل بعد الوقوف وقبل نصف الليل سن له طواف القدوم كما يأتي ؛ لأنه لم يدخل وقت طوافه وبطواف الفرض يثاب عليه إن قصده كتحية المسجد وقد يؤخذ من المتن هنا ومن قوله الآتي بحيث لا يتخلل بينهما الوقوف بعرفة أن من دخلها قبل الوقوف لا يفوت طواف القدوم في حقه إلا بالوقوف ، وهو كذلك والوجه أنه لا يدخله قضاء وندبه لمن وقف ودخل قبل نصف الليل إنما هو لهذا الدخول لا لدخوله الذي قبل الوقوف وسيأتي أن الياء تدخل على المقصور عليه كالمقصور فلا اعتراض