الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ووقت الوقوف من الزوال ) أي : عقبه ( يوم عرفة ) للاتباع المندفع به مع قوله صلى الله عليه وسلم { خذوا عني مناسككم } قول أحمد بدخوله قبله وفي وجه أنه يشترط مضي قدر صلاة الظهر ويرده نقل جمع كابن المنذر وابن عبد البر الإجماع على دخوله بالزوال وبه يندفع أيضا قول شارح ينبغي اعتبار مضي قدر الظهر والعصر والخطبتين للاتباع وكما قالوا بمثله في دخول وقت الأضحية وقد بسطت رده مع الفرق في شرح الإرشاد وفرق بعضهم بما فيه نظر ظاهر للمتأمل ، وإن قال إنه فرق دقيق واستدل بقاعدة أصولية إذ هي لا تشهد له بل عليه وأحسن من فرقه أن الترتيب ثم لم يؤخذ إلا من نصه صلى الله عليه وسلم على أن من ذبح قبل ذلك لم تصح أضحيته ولا كذلك هنا فحملنا فعله عملا بذلك الإجماع المتقدم على خبر { خذوا عني مناسككم } على أنه لحيازة فضيلة أول الوقت لا لكونه شرطا في دخول وقت الوقوف ( والصحيح بقاؤه إلى فجر يوم النحر ) لما صح { أنه صلى الله عليه وسلم قال حين خرج للصلاة يوم النحر بمزدلفة من أدرك معنا هذه الصلاة وأتى عرفات قبل ذلك ليلا ، أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه } وأنه قال { من جاء ليلة جمع قبل صلاة الصبح [ ص: 111 ] فقد أدرك حجه } وفيه ؛ لأنه إنما سماها ليلة جمع ردا لما قيل إنها تسمى ليلة عرفة وإن هذا مستثنى من كون الليل يسبق النهار وكأن قائله توهمه من إعطائها حكم يوم عرفة في إدراك الوقوف ، وهو فاسد كما هو ظاهر ( فلو ) ( وقف نهارا ثم فارق عرفة قبل الغروب ولم يعد ) إليها قبل فجر النحر ، أو ليلا فقط ( أراق دما ) ، وهو دم الترتيب والتقدير ( استحبابا ) لخبر فقد تم حجه ولو وجب الدم لنقص حجه واحتاج للجبر ( وفي قول يجب ) لأنه ترك نسكا ( وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم ) ؛ لأنه جمع بين الليل والنهار ( وكذا إن عاد ليلا في الأصح ) لذلك ( ولو ) ( وقفوا اليوم ) الحادي عشر لم يجز مطلقا ، أو ( العاشر ) أو ليلة الحادي عشر ( غلطا ) أي غالطين ، أو لأجل الغلط سواء أبان بعد الوقوف أم في أثنائه أم قبله بأن غم هلال الحجة فأكملوا القعدة ثلاثين ثم ثبتت رؤيته ليلة الثلاثين وهمبمكة ليلة العاشر ولم يتمكنوا من المضي لعرفة قبل الفجر [ ص: 112 ] ودخول هذا في تقدير غالطين باعتبار وقوع الغلط الماضي منهم مجاز شائع بل قال جمع أصوليون إن ذلك حقيقة فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع ( أجزأهم ) إجماعا لمشقة القضاء عليهم مع كثرتهم مشقة عظيمة ولأنهم لا يأمنون وقوع مثله في القضاء وخرج بالغلط بالمعنى المذكور ما لو وقع ذلك بسبب الحساب فلا يجزئهم لتقصيرهم وإذا وقفوا في ذلك كان أداء لا قضاء فتحسب أيام التشريق لهم على حساب وقوفهم كما بينته في الحاشية مع فروع غريبة لا يستغنى عن مراجعتها ( إلا أن يقلوا على خلاف العادة ) في الحجيج ( فيقضون ) حجهم هذا ( في الأصح ) لعدم المشقة العامة ( وإن وقفوا في ) اليوم ( الثامن غلطا ) بأن شهد اثنان برؤية الهلال ليلة ثلاثي القعدة ثم بانا فاسقين ( وعلموا ) بذلك ( قبل فوت الوقت وجب الوقوف في الوقت ) تداركا له ( وإن علموا بعده وجب القضاء ) لهذه الحجة في عام آخر ( في الأصح ) ، وإن كثروا فارق ما مر بأن تأخير العبادة عن وقتها أقرب إلى الاحتساب من تقديمها عليه وبأن الغلط بالتقديم إنما نشأ عن غلط حساب ، أو غلط شهود ، وهو يمكن الاحتراز عنه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ولو وقفوا اليوم العاشر غلطا أجزأهم ) قال في شرح العباب ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقوف للغالطين من زوال العاشر إلى فجر الحادي عشر ، وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره ، وإن اقتصر معظم الأصحاب على العاشر فقط قال الأذرعي ولا يجزئ وقوفهم قبل الزوال تنزيلا له منزلة التاسع ا هـ .

                                                                                                                              وفي حاشية الإيضاح بعد كلام قرره فقول القاضي الحسين لا يصح الوقوف ليلة الحادي عشر ضعيف ا هـ م ر ( قوله : أو ليلة الحادي عشر ) كذا م ر ( قوله : بأن غم هلال الحجة ) وقول الشارح بأن غم هلال ذي القعدة أي الهلال الفاصل بين ذي القعدة وذي الحجة شرح م ر ( تنبيه ) المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل الإحرام صحة إحرامهم ووقوفهم بعد ذلك لوجود المعنى ، وهو مشقة القضاء ( تنبيه ) آخر لا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم فيه معا أو مرتبين واحدا واحدا مثلا كما هو ظاهر ، وإن توهم بعض الطلبة خلافه ( فرع ) الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة [ ص: 112 ] شرعا والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج أو أحرم به في ذلك اليوم فلا تجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشر ( قوله : فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع ) أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ممنوع فضلا عن تعينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الأمر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان وفي المغني في بحث إذ في قوله تعالى { إلا تنصروه فقد نصره الله } الآية ما نصه والأولى ظرف لنصره والثانية بدل منها والثالثة قيل بدل ثان وقيل ظرف لثاني اثنين وفيهما وفي إبدال الثانية نظر ؛ لأن الزمن الثاني والثالث غير الأول فكيف يبدلان منه ثم قال وقد يجاب بأن تقارب الأزمنة ينزلها منزلة المتحدة أشار إلى ذلك أبو الفتح ا هـ فيؤخذ من ذلك جواب آخر لتقارب زمن الوقوف وزمن الغلط .

                                                                                                                              ( قوله : فزعم تعين المفعول لأجله ممنوع ) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ ، وهو لا يجوز بغير ضرورة إليه .

                                                                                                                              ( قوله : فتحسب أيام التشريق لهم ) أي كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي .

                                                                                                                              ( قوله : على حساب وقوفهم ) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبتت الرؤية في حقه كأن كان هو الرائي أولا لم يثبت ما ذكر في حقه بل [ ص: 113 ] مقتضى تلك الرؤية مما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين ، وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى وعبارة العباب ومن رأى الهلال وحده أو مع مردود الشهادة وقف في التاسع عنده ، وإن وقف الناس بعده ا هـ ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج ويحتمل خلافه ؛ لأن هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقفوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا يوقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( يوم عرفة ) ، وهو تاسع الحجة نهاية ( قوله : المندفع إلخ ) صفة للاتباع و ( قوله : قول أحمد إلخ ) فاعله ( قوله : على دخوله بالزوال ) أي عدم تخلفه عن الزوال فلا ينافي انعقاد الإجماع على ذلك قول الإمام أحمد بدخوله بالفجر بصري ( قوله : وبه إلخ ) أي بالإجماع ( قوله : قول شارح ) هو العلامة ابن الملقن بصري ( قوله : للاتباع ) متعلق بيشترط كردي أقول صنيع عبارة ذلك الشارح وسردها السيد البصري صريح في أنه متعلق بينبغي إلخ ( قوله : وكما قالوا إلخ ) عطف على للاتباع ( قوله : بمثله ) ، وهو اعتبار مضي قدر الركعتين والخطبتين ( قوله : رده ) أي قول ذلك الشارح ( قوله : وفرق بعضهم إلخ ) نقل هذا الفرق بتفصيله ابن شهبة عن الأذرعي ثم نظر فيه والفرق الذي أشار التحفة إلى رده هو هذا الفرق ويعلم بمراجعته أن رده أولى بالرد فراجعه فتأمله إن كنت من أهله بصري عبارة النهاية ولعل الفرق التسهيل على الحاج لكثرة أعماله فوسع له الوقت ولم يضيق عليه باشتراط توقفه على شيء آخر بعد الزوال بخلاف المضحي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : أن الترتيب ) أي اعتبار مضي القدر المذكور ( قوله : فحملنا فعله ) أي تقديمه صلى الله عليه وسلم على الوقوف و ( قوله : عملا إلخ ) علة للحمل و ( قوله : على خبر إلخ ) متعلق بالمقدم و ( قوله : على أنه إلخ ) متعلق بحملنا ( قوله : لحيازة فضيلة إلخ ) أي لئلا يشتغل عنها بالوقوف بصري ومغني ( قوله : للصلاة ) أي صلاة الصبح ( قوله : وقضى تفثه ) والتفث ما يفعله المحرم عند تحلله من إزالة شعث [ ص: 111 ] ووسخ وحلق شعر وقلم ظفر أسنى ومغني ( قوله : وفيه ) أي في الحديث الأخير والجار متعلق بقوله الآتي رد إلخ و ( قوله : لأنه إلخ ) علة متوسطة بين جزأي المدعى ( قوله : رد لما قيل إلخ ) أي ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما سماها ليلة جمع لا ليلة عرفة كردي عبارة البصري قوله رد إلخ فيه نظر إذ اللازم من ذلك إطلاق ليلة جمع لذلك نظرا للحقيقة ، وهو لا يمنع إطلاق ليلة عرفة عليها نظرا ؛ لأن لها حكم يومها والحاصل أن قائل ذلك إن كان مستنده النقل فلا محيد عنه ولا يرده الحديث المذكور أو الاستنباط مما ذكر فهو غير لازم كما أشار إليه الشارح ا هـ قول المتن ( نهارا ) أي بعد الزوال نهاية ومغني ( قوله : دم الترتيب إلخ ) الأنسب التنكير لما في التعريف من إيهام الحصر بصري ( قوله : ترك نسكا ) ، وهو الجمع بين الليل والنهار والأصل في ترك النسك وجوب الدم إلا ما خرج بدليل نهاية ومغني ( قوله : لذلك ) أي لجمعه بين الليل والنهار ع ش قول المتن ( ولو وقفوا إلخ ) ومن رأى الهلال وحده أو مع غيره وشهد به فردت شهادته يقف قبلهم لا معهم إذ العبرة في دخول وقت عرفة وخروجه باعتقاده كمن شهد برؤية هلال رمضان فردت شهادته مغني زاد النهاية وقياسه وجوب الوقوف على من أخبره بذلك ووقع في قلبه صدقه ا هـ عبارة الونائي ومن رأى الهلال ورد وقف وجوبا قبلهم لا معهم وكذا من اعتقد صدقه كما في النهاية وخبره في الحاشية وشرح العباب ا هـ قال الرشيدي قوله م ر وشهد به فردت شهادته ليس بقيد فالمدار على أنه رآه وقوله م ر قبلهم لا معهم ظاهره ، وإن لم يمكنه الوقوف إلا معهم وقوله م ر وقياسه إلخ وانظر هل يجري هنا ما مر في الصوم بالعمل بالحساب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : الحادي عشر ) إلى الفصل في النهاية إلا قوله أي غالطين وقوله ودخول إلى المتن وقوله كما بينته إلى المتن وكذا في المغني إلا قوله أو ليلة الحادي عشر وقوله إذا وقفوا إلى المتن ( قوله : لم يجز إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو غلطوا بيومين فأكثر أو في المكان لم يصح جزما لندرة ذلك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : مطلقا ) أي عمدا أو غلطا قلوا أو كثروا ( قوله : أو ليلة الحادي عشر ) خلافا لشرح المنهج والمغني وفاقا للنهاية عبارته ومقتضى كلام المصنف أنهم لو وقفوا ليلة الحادي عشر لا يجزئ ، وهو ما صححه القاضي حسين لكن بحث السبكي الإجزاء كالعاشر ؛ لأنه من تتمته ، وهو مقتضى كلام الحاوي الصغير وفروعه وإفتاء الوالد ، وهو الأقرب ا هـ قال ع ش قوله م ر لكن بحث السبكي الإجزاء هو المعتمد ا هـ عبارة سم وفي حاشية الإيضاح بعد كلام قرره فقول القاضي حسين لا يصح الوقوف ليلة الحادي عشر ضعيف انتهى م ر ا هـ وعبارة الكردي على بافضل والمعتمد أن ليلة الحادي عشر كالعاشر خلافا للأسنى والمغني ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : بأن غم إلخ ) ( تنبيه ) المتجه فيما لو وقع الغلط وبيان الحال قبل الإحرام صحة إحرامهم وقوفهم بعد ذلك لوجود المعنى ، وهو مشقة القضاء ( تنبيه آخر ) لا فرق في إجزاء الوقوف غلطا في العاشر بين وقوفهم معا ومرتبين واحدا واحدا مثلا كما هو ظاهر ، وإن توهم بعض الطلبة خلافه ( فرع ) الوجه أنه إذا حصل الغلط صار العاشر هو يوم عرفة والحادي عشر هو العيد شرعا في حق كل من كان محرما بالحج أو أحرم به في ذلك اليوم فلا يجزئ تضحيته في اليوم التاسع لا العاشر وقضية ذلك صحة صومه العاشر سم وقوله في اليوم التاسع لا العاشر صوابه في اليوم العاشر [ ص: 112 ] قوله : ودخول هذا ) أي قوله أم قبله بأن غم إلخ كردي ( قوله : فزعم تعين إلخ ) وممن زعمه في النهاية والمغني قال سم أقول بل زعم نفس صحة المفعول لأجله ممنوع فضلا عن تعيينه وذلك لاشتراط اتحاد زمان العامل والمفعول لأجله كما تقرر في محله نعم في الرضى في بيان المراد بالاتحاد ما يسهل الأمر والوجه تخريج المفعول له على مذهب سيبويه والأقدمين من عدم اشتراط هذا الشرط كما قاله أبو حيان ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ممنوع ) قد يقال يكفي في تعينه أن المعنى مجازي هنا غير مفهوم من اللفظ لانتفاء القرينة عليه فالحمل عليه حمل على ما لا يفهم من اللفظ ، وهو لا يجوز بغير ضرورة سم قول المتن ( أجزأهم ) أي وقوفهم وإذا وقفوا العاشر غلطا لم يصح وقوفهم فيه قبل الزوال كما بحثه الأذرعي بل بعده ولا يصح رمي يوم نحره إلا بعد نصف الليل وتقدم الوقوف ولا ذبح إلا بعد طلوع شمس الحادي عشر ومضي قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين وأيام التشريق تمتد على حساب وقوفهم كما أفتى بذلك الوالد رحمه الله تعالى نهاية عبارة سم عن شرح العباب ومفهوم كلام الحاوي الصغير وفروعه أن وقت الوقف للغالطين من زوال العاشر إلى فجر الحادي عشر ، وهو ظاهر ومن ثم اعتمده السبكي وغيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لتقصيرهم ) أي بعدم تحرير الحساب ع ش ( قوله : فتحسب أيام التشريق إلخ ) خلافا للأسنى والغني ( قوله : على حساب وقوفهم ) أي فالحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق كما أفتى بذلك شيخنا الشهاب الرملي وهل يثبت كون الحادي عشر هو العيد والثلاثة بعده هي التشريق في حق غير الحجيج أيضا بالنسبة لصلاة العيد وذبح الأضحية ونحو ذلك فيه نظر والذي يظهر في غيرهم أن من سلم من الغلط وثبت الرؤية في حقه كان هو الرائي أو لا لم يثبت ما ذكر في حقه بل مقتضى تلك الرؤية ومما يعين ذلك أن بعض الحجيج لو انفرد بالرؤية لزمه العمل بالرؤية ولم يجز له موافقة الغالطين ، وإن كثروا وإذا كان هذا في بعض الحجيج ففي غيرهم أولى ومن لم يسلم من الغلط بأن لم ير هو ولا من يلزمه العمل برؤيته فيحتمل ثبوت ما ذكر في حقه تبعا للحجيج ويحتمل خلافه ؛ لأن هذا من خصائص الحج ألا ترى أنهم لو تركوا الحج ووقعوا في هذا الغلط لم يثبت في حقهم هذا الحكم كما هو ظاهر بل العبرة في حقهم بما تبين وهذا كله بالنسبة لأهل مكة ومن وافقهم في المطلع أما من خالفهم فيه فلا توقف في عدم ثبوت ما ذكر في حقهم مطلقا كما هو ظاهر فليتأمل سم والاحتمال الثاني هو الظاهر ( قوله : فاسقين ) أي أو كافرين نهاية ومغني ( قوله : وهو يمكن إلخ ) أي كل من غلط الحساب وخلل الشهود ويمكن الاحتراز عنه والغلط بالتأخير قد يكون بالغيم المانع من الرؤية ومثل ذلك لا يمكن الاحتراز عنه مغني ونهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية