(
nindex.php?page=treesubj&link=3681_23875_3955_3291_3741_3956_3745وعلى المتمتع دم ) إجماعا لربحه الميقات إذ لو أحرم بالحج أولا من ميقات بلده لاحتاج بعده إلا أن يحرم بالعمرة من أدنى الحل وبالتمتع لا يخرج من
مكة بل يحرم بالحج منها وبهذا يعلم أن الوجه فيمن كرر العمرة في أشهر الحج أنه لا يتكرر عليه ، وإن أخرج الدم قبل التكرر ؛ لأن ربحه الميقات بالمعنى الذي تقرر لم يتكرر والدم هنا وحيث أطلق شاة ، أو سبع بدنة ، أو بقرة مما يجزئ أضحية (
nindex.php?page=treesubj&link=3773_3772_25515بشرط أن لا يكون من حاضري المسجد الحرام ) لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذلك } أي : ما ذكر من الهدي والصوم عند فقده {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196لمن } أي : على من {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196لم يكن أهله } أي : وطنه {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196حاضري المسجد الحرام } وقيل الإشارة لحل الاعتمار في أشهر الحج فيمتنع على حاضريه في أشهره ، وهو بعيد من سياق الآية كما هو ظاهر .
( وحاضروه
[ ص: 151 ] من ) استوطنوا بالفعل لا بالنية حالة الإحرام لا بعده سواء أكان الإحرام بقرب
مكة أم لا جاوز الميقات مريدا للنسك أم لا على المعتمد من اضطراب طويل في ذلك بينته في الحاشية وغيرها محلا ( دون مرحلتين ) بخلاف من بمرحلتين ، أو أكثر ؛ لأن من على دون مسافة القصر من موضع كالحاضر فيه بل يسمى حاضرا له قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=163واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر } أي :
أيلة ، وهي ليست في البحر بل قريبة منه وتعتبر المسافة ( من
مكة ) ؛ لأن
المسجد الحرام في الآية غير مراد به حقيقة اتفاقا وحمله على
مكة أقل تجوزا من حمله على جميع الحرم ( قلت الأصح ) اعتبارها ( من الحرم والله أعلم ) ؛ لأن الأغلب في القرآن استعمال
المسجد الحرام في الحرم ومن له مسكنان قريب من الحرم وبعيد منه اعتبر ما مقامه به أكثر ثم ما به أهله وماله دائما ثم أكثر ثم ما به أهله كذلك ثم ما به ماله كذلك ثم ما قصد الرجوع إليه ثم ما خرج منه ثم ما أحرم منه وأهله حليلته
[ ص: 152 ] ومحاجيره دون نحو أب وأخ .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=3772_3757_3745تمتع ثم قرن من عامه لزمه دمان على المنقول المعتمد خلافا لجمع لاختلاف موجبي الدمين فلم يمكن التداخل وعلى الضعيف الذي انتصر له كثيرون وأطالوا فيه نقلا ومعنى أن الحاضر من بالحرم ، أو قربه حالة الإحرام بالعمرة ، أو بهما فلا يلزمه إلا دم ؛ لأنه حال القران ملحق بالحاضرين ( وأن )
nindex.php?page=treesubj&link=3747_3745_3955_3952 ( تقع عمرته ) أي : نية الإحرام بها وما بعدها من الأعمال ( وفي أشهر الحج ) ؛ لأن الجاهلية كانوا يعدونها فيها من أفجر الفجور فرخص الشارع في وقوعها فيها دفعا للمشقة عن نحو غريب قدم قبل عرفة بزمن طويل بعدم استدامته إحرامه بل يتحلل بعمل عمرة مع الدم ومن ثم لو نوى
nindex.php?page=treesubj&link=3281_3747_3955الإحرام بالعمرة مع آخر جزء من رمضان وأتى بأعمالها كلها في شوال لم يلزمه دم مع أنه متمتع كمن أتى بها كلها قبل أشهر الحج على المشهور كما قاله
الرافعي ومر ما يعلم منه أن هذا لا ينافي كونه من صور الإفراد الأفضل وأن يكون وقوعها في أشهر الحج ( من سنته ) أي : الحج .
فلو
nindex.php?page=treesubj&link=3748اعتمر في سنة وحج في أخرى فلا دم كما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم بسند حسن (
nindex.php?page=treesubj&link=3291_3741_3749وأن لا يعود لإحرام الحج إلى الميقات ) الذي أحرم منه بالعمرة إحراما جائزا كأن لم يخطر له إلا قبيل دخول الحرم كما شمله كلامهم وإلحاق بعضهم به آفاقيا
بمكة خرج منها لأدنى الحل وأحرم بالعمرة ثم فرغ منها وأحرم بالحج من
مكة وخرج لأدنى الحل فلا دم عليه ليس في محله ؛ لأن المراد بالميقات ميقات الآفاقي وما ألحق به لا المكي كما صرحوا به وبينته في شرح العباب ، أو مثل مسافته
[ ص: 153 ] أو ميقات آخر غيره ، أو مرحلتين من
مكة وأما ما في الروضة فيما لو عاد لميقات أقرب ينفعه العود ؛ لأنه أحرم من موضع ليس ساكنوه من حاضري الحرم المقتضي أنه لا يجزئ العود
لذات عرق ، أو
قرن ، أو
يلملم على مرجحه أن المسافة في الحاضر من الحرم فغير مراد فيما يظهر ؛ لأن هذا التعليل جرى على طريقة
الرافعي ولا يلزم من ضعفه ضعف المعلل فتأمله .
ويفرق بين اعتبارهما هنا من
مكة وثم من الحرم برعاية التخفيف فيهما المناسب لكون التمتع مأذونا فيه ، فإن عاد ولو بعد دخول
مكة لواحد من ذلك محرما بالحج قبل الوقوف ، أو أحرم منه به فلا دم للتمتع ؛ لأن موجبه ربح الميقات ولا ربح حينئذ ، وإنما لم يكف المسيء بالمجاوزة العود لأقرب تغليظا عليه لتعديه وخرج بقولي للتمتع ما لو
nindex.php?page=treesubj&link=3772_3757_27634_3756_3750عاد قبل أعمال العمرة ثم أحرم بالحج ، فإن الذي عليه حينئذ هو دم القران لا التمتع
[ ص: 154 ] ( تنبيهان ) أحدهما كما تعتبر هذه الشروط للدم تعتبر في وجه لتسميته متمتعا ، فإن فات شرط كان إفرادا والأصح أنها لا تعتبر للتسمية ومن ثم قال أصحابنا يصح
nindex.php?page=treesubj&link=27640_25515التمتع والقران من المكي خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لأبي حنيفة رضي الله عنه ثانيهما الموجب للدم حقيقة هو ما ذكر في الشرط الثاني وأما ما خرج ببقية الشروط فهو كالمستثنى منه
(
nindex.php?page=treesubj&link=3681_23875_3955_3291_3741_3956_3745وَعَلَى الْمُتَمَتِّعِ دَمٌ ) إجْمَاعًا لِرِبْحِهِ الْمِيقَاتَ إذْ لَوْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ أَوَّلًا مِنْ مِيقَاتِ بَلَدِهِ لَاحْتَاجَ بَعْدَهُ إلَّا أَنْ يُحْرِمَ بِالْعُمْرَةِ مِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَبِالتَّمَتُّعِ لَا يَخْرُجُ مِنْ
مَكَّةَ بَلْ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْهَا وَبِهَذَا يُعْلَمُ أَنَّ الْوَجْهَ فِيمَنْ كَرَّرَ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ أَنَّهُ لَا يَتَكَرَّرُ عَلَيْهِ ، وَإِنْ أَخْرَجَ الدَّمَ قَبْلَ التَّكَرُّرِ ؛ لِأَنَّ رِبْحَهُ الْمِيقَاتَ بِالْمَعْنَى الَّذِي تَقَرَّرَ لَمْ يَتَكَرَّرْ وَالدَّمُ هُنَا وَحَيْثُ أُطْلِقَ شَاةٌ ، أَوْ سُبْعُ بَدَنَةٍ ، أَوْ بَقَرَةٍ مِمَّا يُجْزِئُ أُضْحِيَّةً (
nindex.php?page=treesubj&link=3773_3772_25515بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196ذَلِكَ } أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ الْهَدْيِ وَالصَّوْمِ عِنْدَ فَقْدِهِ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196لِمَنْ } أَيْ : عَلَى مَنْ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ } أَيْ : وَطَنُهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ } وَقِيلَ الْإِشَارَةُ لِحِلِّ الِاعْتِمَارِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَيَمْتَنِعُ عَلَى حَاضِرِيهِ فِي أَشْهُرِهِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ مِنْ سِيَاقِ الْآيَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .
( وَحَاضِرُوهُ
[ ص: 151 ] مَنْ ) اسْتَوْطَنُوا بِالْفِعْلِ لَا بِالنِّيَّةِ حَالَةَ الْإِحْرَامِ لَا بَعْدَهُ سَوَاءٌ أَكَانَ الْإِحْرَامُ بِقُرْبِ
مَكَّةَ أَمْ لَا جَاوَزَ الْمِيقَاتَ مُرِيدًا لِلنُّسُكِ أَمْ لَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ مِنْ اضْطِرَابٍ طَوِيلٍ فِي ذَلِكَ بَيَّنْته فِي الْحَاشِيَةِ وَغَيْرِهَا مَحِلًّا ( دُونَ مَرْحَلَتَيْنِ ) بِخِلَافِ مَنْ بِمَرْحَلَتَيْنِ ، أَوْ أَكْثَرَ ؛ لِأَنَّ مَنْ عَلَى دُونِ مَسَافَةِ الْقَصْرِ مِنْ مَوْضِعٍ كَالْحَاضِرِ فِيهِ بَلْ يُسَمَّى حَاضِرًا لَهُ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=7&ayano=163وَاسْأَلْهُمْ عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ } أَيْ :
أَيْلَةَ ، وَهِيَ لَيْسَتْ فِي الْبَحْرِ بَلْ قَرِيبَةٌ مِنْهُ وَتُعْتَبَرُ الْمَسَافَةُ ( مِنْ
مَكَّةَ ) ؛ لِأَنَّ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ فِي الْآيَةِ غَيْرُ مُرَادٍ بِهِ حَقِيقَةً اتِّفَاقًا وَحَمْلُهُ عَلَى
مَكَّةَ أَقَلُّ تَجَوُّزًا مِنْ حَمْلِهِ عَلَى جَمِيعِ الْحَرَمِ ( قُلْت الْأَصَحُّ ) اعْتِبَارُهَا ( مِنْ الْحَرَمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ ) ؛ لِأَنَّ الْأَغْلَبَ فِي الْقُرْآنِ اسْتِعْمَالُ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فِي الْحَرَمِ وَمَنْ لَهُ مَسْكَنَانِ قَرِيبٌ مِنْ الْحَرَمِ وَبَعِيدٌ مِنْهُ اُعْتُبِرَ مَا مَقَامُهُ بِهِ أَكْثَرُ ثُمَّ مَا بِهِ أَهْلُهُ وَمَالُهُ دَائِمًا ثُمَّ أَكْثَرُ ثُمَّ مَا بِهِ أَهْلُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ مَا بِهِ مَالُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ مَا قَصَدَ الرُّجُوعَ إلَيْهِ ثُمَّ مَا خَرَجَ مِنْهُ ثُمَّ مَا أَحْرَمَ مِنْهُ وَأَهْلُهُ حَلِيلَتُهُ
[ ص: 152 ] وَمَحَاجِيرُهُ دُونَ نَحْوِ أَبٍ وَأَخٍ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3772_3757_3745تَمَتَّعَ ثُمَّ قَرَنَ مِنْ عَامِهِ لَزِمَهُ دَمَانِ عَلَى الْمَنْقُولِ الْمُعْتَمَدِ خِلَافًا لِجَمْعٍ لِاخْتِلَافِ مُوجِبَيْ الدَّمَيْنِ فَلَمْ يُمْكِنْ التَّدَاخُلُ وَعَلَى الضَّعِيفِ الَّذِي انْتَصَرَ لَهُ كَثِيرُونَ وَأَطَالُوا فِيهِ نَقْلًا وَمَعْنًى أَنَّ الْحَاضِرَ مَنْ بِالْحَرَمِ ، أَوْ قُرْبَهُ حَالَةَ الْإِحْرَامِ بِالْعُمْرَةِ ، أَوْ بِهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ إلَّا دَمٌ ؛ لِأَنَّهُ حَالَ الْقِرَانِ مُلْحَقٌ بِالْحَاضِرِينَ ( وَأَنْ )
nindex.php?page=treesubj&link=3747_3745_3955_3952 ( تَقَعَ عُمْرَتُهُ ) أَيْ : نِيَّةُ الْإِحْرَامِ بِهَا وَمَا بَعْدَهَا مِنْ الْأَعْمَالِ ( وَفِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ) ؛ لِأَنَّ الْجَاهِلِيَّةَ كَانُوا يَعُدُّونَهَا فِيهَا مِنْ أَفْجَرِ الْفُجُورِ فَرَخَّصَ الشَّارِعُ فِي وُقُوعِهَا فِيهَا دَفْعًا لِلْمَشَقَّةِ عَنْ نَحْوِ غَرِيبٍ قَدِمَ قَبْلَ عَرَفَةَ بِزَمَنٍ طَوِيلٍ بِعَدَمِ اسْتِدَامَتِهِ إحْرَامَهُ بَلْ يَتَحَلَّلُ بِعَمَلِ عُمْرَةٍ مَعَ الدَّمِ وَمِنْ ثَمَّ لَوْ نَوَى
nindex.php?page=treesubj&link=3281_3747_3955الْإِحْرَامَ بِالْعُمْرَةِ مَعَ آخِرِ جُزْءٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأَتَى بِأَعْمَالِهَا كُلِّهَا فِي شَوَّالٍ لَمْ يَلْزَمْهُ دَمٌ مَعَ أَنَّهُ مُتَمَتِّعٌ كَمَنْ أَتَى بِهَا كُلِّهَا قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ عَلَى الْمَشْهُورِ كَمَا قَالَهُ
الرَّافِعِيُّ وَمَرَّ مَا يُعْلَمُ مِنْهُ أَنَّ هَذَا لَا يُنَافِي كَوْنَهُ مِنْ صُوَرِ الْإِفْرَادِ الْأَفْضَلِ وَأَنْ يَكُونَ وُقُوعُهَا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ ( مِنْ سَنَتِهِ ) أَيْ : الْحَجِّ .
فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3748اعْتَمَرَ فِي سَنَةٍ وَحَجَّ فِي أُخْرَى فَلَا دَمَ كَمَا جَاءَ عَنْ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ بِسَنَدٍ حَسَنٍ (
nindex.php?page=treesubj&link=3291_3741_3749وَأَنْ لَا يَعُودَ لِإِحْرَامِ الْحَجِّ إلَى الْمِيقَاتِ ) الَّذِي أَحْرَمَ مِنْهُ بِالْعُمْرَةِ إحْرَامًا جَائِزًا كَأَنْ لَمْ يَخْطُرْ لَهُ إلَّا قُبَيْلَ دُخُولِ الْحَرَمِ كَمَا شَمِلَهُ كَلَامُهُمْ وَإِلْحَاقُ بَعْضِهِمْ بِهِ آفَاقِيًّا
بِمَكَّةَ خَرَجَ مِنْهَا لِأَدْنَى الْحِلِّ وَأَحْرَمَ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ فَرَغَ مِنْهَا وَأَحْرَمَ بِالْحَجِّ مِنْ
مَكَّةَ وَخَرَجَ لِأَدْنَى الْحِلِّ فَلَا دَمَ عَلَيْهِ لَيْسَ فِي مَحِلِّهِ ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِالْمِيقَاتِ مِيقَاتُ الْآفَاقِيِّ وَمَا أُلْحِقَ بِهِ لَا الْمَكِّيِّ كَمَا صَرَّحُوا بِهِ وَبَيَّنْته فِي شَرْحِ الْعُبَابِ ، أَوْ مِثْلُ مَسَافَتِهِ
[ ص: 153 ] أَوْ مِيقَاتٍ آخَرَ غَيْرِهِ ، أَوْ مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ
مَكَّةَ وَأَمَّا مَا فِي الرَّوْضَةِ فِيمَا لَوْ عَادَ لِمِيقَاتٍ أَقْرَبَ يَنْفَعُهُ الْعَوْدُ ؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ مِنْ مَوْضِعٍ لَيْسَ سَاكِنُوهُ مِنْ حَاضِرِي الْحَرَمِ الْمُقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ الْعَوْدُ
لِذَاتِ عِرْقٍ ، أَوْ
قَرَنَ ، أَوْ
يَلَمْلَمُ عَلَى مُرَجِّحِهِ أَنَّ الْمَسَافَةَ فِي الْحَاضِرِ مِنْ الْحَرَمِ فَغَيْرُ مُرَادٍ فِيمَا يَظْهَرُ ؛ لِأَنَّ هَذَا التَّعْلِيلَ جَرَى عَلَى طَرِيقَةِ
الرَّافِعِيِّ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ضَعْفِهِ ضَعْفُ الْمُعَلَّلِ فَتَأَمَّلْهُ .
وَيُفَرَّقُ بَيْنَ اعْتِبَارِهِمَا هُنَا مِنْ
مَكَّةَ وَثَمَّ مِنْ الْحَرَمِ بِرِعَايَةِ التَّخْفِيفِ فِيهِمَا الْمُنَاسِبُ لِكَوْنِ التَّمَتُّعِ مَأْذُونًا فِيهِ ، فَإِنْ عَادَ وَلَوْ بَعْدَ دُخُولِ
مَكَّةَ لِوَاحِدٍ مِنْ ذَلِكَ مُحْرِمًا بِالْحَجِّ قَبْلَ الْوُقُوفِ ، أَوْ أَحْرَمَ مِنْهُ بِهِ فَلَا دَمَ لِلتَّمَتُّعِ ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهُ رِبْحُ الْمِيقَاتِ وَلَا رِبْحَ حِينَئِذٍ ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْفِ الْمُسِيءَ بِالْمُجَاوَزَةِ الْعَوْدُ لِأَقْرَبَ تَغْلِيظًا عَلَيْهِ لِتَعَدِّيهِ وَخَرَجَ بِقَوْلِي لِلتَّمَتُّعِ مَا لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=3772_3757_27634_3756_3750عَادَ قَبْلَ أَعْمَالِ الْعُمْرَةِ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ ، فَإِنَّ الَّذِي عَلَيْهِ حِينَئِذٍ هُوَ دَمُ الْقِرَانِ لَا التَّمَتُّعِ
[ ص: 154 ] ( تَنْبِيهَانِ ) أَحَدُهُمَا كَمَا تُعْتَبَرُ هَذِهِ الشُّرُوطُ لِلدَّمِ تُعْتَبَرُ فِي وَجْهٍ لِتَسْمِيَتِهِ مُتَمَتِّعًا ، فَإِنْ فَاتَ شَرْطٌ كَانَ إفْرَادًا وَالْأَصَحُّ أَنَّهَا لَا تُعْتَبَرُ لِلتَّسْمِيَةِ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ أَصْحَابُنَا يَصِحُّ
nindex.php?page=treesubj&link=27640_25515التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ مِنْ الْمَكِّيِّ خِلَافًا
nindex.php?page=showalam&ids=11990لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثَانِيهمَا الْمُوجِبُ لِلدَّمِ حَقِيقَةً هُوَ مَا ذُكِرَ فِي الشَّرْطِ الثَّانِي وَأَمَّا مَا خَرَجَ بِبَقِيَّةِ الشُّرُوطِ فَهُوَ كَالْمُسْتَثْنَى مِنْهُ