من نفسه ولو أصوله إذ محلوقها كغيره بأي دهن كان كزيت وزبد ولو غير مطيب [ ص: 169 ] فإدراجه في قسمه ؛ لأن فيه ولو من المرأة تطيبا ما وترفها كترفه الطيب المنافي لكون المحرم أشعث أغبر أي شأنه المأمور به ذلك بخلاف رأس أقرع ، وأصلع وذقن أمرد وبقية شعور اليد فلا يحرم دهنها بما لا طيب فيه ؛ لأنه لا يقصد به تزيينها وفارق ما مر في المحلوق ؛ لأنه يقصد به تحسين ما ينبت بعد . نعم الأوجه أن شعور الوجه كاللحية إلا شعر الخد والجبهة إذ لا تقصد تنميتهما بحال وحينئذ فليتنبه لما يغفل عنه كثيرا وهو تلويث الشارب والعنفقة بالدهن عند أكل اللحم فإنه مع العلم والتعمد حرام فيه الفدية كما علم مما تقرر فليحترز عن ذلك ما أمكن وظاهر قوله شعر أنه لا بد من ثلاثة ويتجه الاكتفاء بدونها إن كان مما يقصد به التزيين ؛ لأن هذا هو مناط التحريم كما يعلم مما تقرر ويحرم عليه بل وعلى الحلال دهن نحو رأس المحرم كحلقه فلا يرد على المتن . ( ويحرم على الرجل ) وغيره أيضا ( دهن ) بفتح أوله ( شعر الرأس أو اللحية )