أي في الذكر ذكر وفي الأنثى أنثى ويجوز عكسه ( ففي النعامة ) الذكر والأنثى ( بدنة ) أي واحد من الإبل ( وفي بقر الوحش وحماره بقرة ) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة ، وأما الظبي ( ففيه تيس ) ويجوز عكسه وقد يصدق به المتن ، وأما الغزال وهو ولد الظبي إلى طلوع قرنه ثم هو ظبي أو ظبية ففي أنثاه عناق وفي ذكره جدي أو جفر ( و ) في ( الغزال ) يعني الظبية ( عنز ) وفي ذكره ذكر في سن العناق الآتي ويجوز عكسه ( و ) في ( الأرنب ) أي أنثاه ( عناق ) وفي ذكره جفر ويجوز عكسه فلا اعتراض على المتن في إيهامه جواز فداء الذكر بالأنثى وعكسه ؛ لأن الأصح جوازه ، والوبر بإسكان الباء كاليربوع وذلك ؛ لأن جمعا من الصحابة رضي الله عنهم حكموا بذلك كله . ( و ) في ( اليربوع ) أي أنثاه ( جفرة )
قال في الروضة كأصلها والعناق أنثى المعز من حين تولد إلى أن ترعى والجفرة أنثى المعز تفطم وتفصل عن أمها فتأخذ في الرعي وذلك بعد أربعة أشهر والذكر جفر ؛ لأنه جفر جنباه أي عظما هذا معناهما لغة لكن يجب أن يكون المراد بالجفرة هنا ما دون العناق فإن الأرنب خير من اليربوع . ا هـ .
وخالفه في عدة من كتبه فنقل عن أهل اللغة أن العناق تطلق على ما مر ما لم تبلغ سنة وعليه لا يحتاج لقولهما لكن يجب إلى آخره ؛ لأنه مبني على ما نقلاه أولا [ ص: 187 ] من اتحاد العناق والجفرة فإذا ثبت أن العناق أكبر من الجفرة اتضح ما قالوه من إيجابها في الأرنب الذي هو خير من اليربوع وصح في الخبر أن الضبع فيه كبش والضبع للذكر والأنثى عند جمع وللأنثى فقط عند الأكثرين ، وأما الذكر فضبعان بكسر فسكون وعلى كل ففي الخبر جواز فداء الأنثى بالذكر إذ الكبش ذكر الضأن .