nindex.php?page=treesubj&link=19731_27521_30523_34088_34131_28981nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106ولا تدع من دون الله استقلالا ولا اشتراكا ما لا ينفعك بنفسه إذا دعوته بدفع مكروه أو جلب محبوب ولا يضرك إذا تركته بسلب المحبوب دفعا أو رفعا أو بإيقاع المكروه والجملة قيل معطوفة على جملة النهي قبلها واختار بعض المحققين عطفها على قوله سبحانه:
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=104قل يا أيها الناس فهي غير داخلة
[ ص: 199 ] تحت الأمر لأن ما بعدها من الجمل إلى آخر الآيتين متسقة لا يمكن فصل بعضها عن بعض ولا وجه لإدراج الكل تحت الأمر وأنت تعلم أنه لو قدر فعل الإيحاء في
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=105وأن أقم كما فعل
nindex.php?page=showalam&ids=11992أبو حيان وصاحب الفرائد لا مانع من العطف كما هو الظاهر على جملة النهي المعطوفة على الجملة الأولى وإدراج جميع المتسقات تحت الإيحاء وقد يرجح ذلك التقدير بأنه لا يحتاج معه إلى ارتكاب خلاف الظاهر من العطف على البعيد وقيل: لا حاجة إلى تقدير الإيحاء والعطف كما قيل والأمر السابق بمعنى الوحي كأنه قيل: وأوحي إلى أن أكون إلخ والاندراج حينئذ مما لا بأس به وهو كما ترى ولا أظنك تقبله
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 106 أي معدودا في عدادهم والفعل كناية عن الدعاء كأنه قيل: فإن دعوت ما لا ينفع ولا يضر، وكنى عن ذلك على ما قيل تنويها لشأنه عليه الصلاة والسلام وتنبيها على رفعة مكانه صلى الله تعالى عليه وسلم من أن ينسب إليه عبادة غير الله تعالى ولو في ضمن الجملة الشرطية
والكلام في فائدة نحو النهي المذكور قد مر آنفا وجواب الشرط على ما في النهي جملة
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106فإنك وخبرها أعني
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106من الظالمين وتوسطت
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106إذا بين الاسم والخبر مع أن رتبتها بعد الخبر رعاية للفاصلة وفي الكشاف أن
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106إذا جزاء للشرط وجواب لسؤال مقدر كأن سائلا سأل عن تبعة عبادة الأوثان فجعل من الظالمين لأنه لا ظلم أعظم من الشرك
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=13إن الشرك لظلم عظيم وهذه عبارة النحويين وفسرت كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=14589الشهاب : بأن المراد أنها تدل على أن ما بعدها مسبب عن شرط محقق أو مقدر وجواب عن كلام محقق أو مقدر وقد ذكر
الجلال السيوطي عليه الرحمة في جمع الجوامع بعد أن بين أن إذا الظرفية قد يحذف جزء الجملة التي أضيفت هي إليها أو كلها فيعوض عنه التنوين وتكسر للساكنين لا للإعراب خلافا للأخفش وقد تفتح أن شيخه الكافيجي ألحق بها (إذن)ثم قال في شرحه همع الهوامع: وقد أشرت بقولي: وألحق شيخنا بها في ذلك (إذن) إلى مسألة غريبة قل من تعرض لها وذلك أني سمعت شيخنا عليه الرحمة يقول في قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=34ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون ليست(إذن) هذه الكلمة المعهودة وإنما هي إذا الشرطية حذفت جملتها التي يضاف إليها وعوض عنها التنوين كما في يومئذ وكنت أستحسن هذا جدا وأظن أن الشيخ لا سلف له في ذلك حتى رأيت بعض المتأخرين جنح إلى ما جنح إليه الشيخ وقد أوسعت الكلام في ذلك في حاشية المغني انتهى
وأنت تعلم أن الآية التي ذكرها كالآية التي نحن فيها وما ذكره مما يميل إليه القلب ولا أرى فيه بأسا ولعله أولى مما قاله صاحب الكشاف ومتبعوه فليحمل ما في الآية عليه وكان كثيرا ما يخطر لي ذلك إلا أني لم أكد أقدم على إثباته حتى رأيته لغيري ممن لا ينكر فضله فأثبته حامدا لله تعالى
nindex.php?page=treesubj&link=19731_27521_30523_34088_34131_28981nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106وَلا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ اسْتِقْلَالًا وَلَا اشْتِرَاكًا مَا لَا يَنْفَعُكَ بِنَفْسِهِ إِذَا دَعَوْتَهُ بِدَفْعِ مَكْرُوهٍ أَوْ جَلْبِ مَحْبُوبٍ وَلَا يَضُرُّكَ إِذَا تَرَكْتَهُ بِسَلْبِ الْمَحْبُوبِ دَفْعًا أَوْ رَفْعًا أَوْ بِإِيقَاعِ الْمَكْرُوهِ وَالْجُمْلَةُ قِيلَ مَعْطُوفَةٌ عَلَى جُمْلَةِ النَّهْيِ قَبْلَهَا وَاخْتَارَ بَعْضُ الْمُحَقِّقِينَ عَطْفَهَا عَلَى قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ:
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=104قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ فَهِيَ غَيْرُ دَاخِلَةٍ
[ ص: 199 ] تَحْتَ الْأَمْرِ لِأَنَّ مَا بَعْدَهَا مِنَ الْجُمَلِ إِلَى آخِرِ الْآيَتَيْنِ مُتَّسِقَةٌ لَا يُمْكِنُ فَصْلُ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ وَلَا وَجْهَ لِإِدْرَاجِ الْكُلِّ تَحْتَ الْأَمْرِ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ قُدِّرَ فِعْلُ الْإِيحَاءِ فِي
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=105وَأَنْ أَقِمْ كَمَا فَعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=11992أَبُو حَيَّانَ وَصَاحِبُ الْفَرَائِدِ لَا مَانِعَ مِنَ الْعَطْفِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ عَلَى جُمْلَةِ النَّهْيِ الْمَعْطُوفَةِ عَلَى الْجُمْلَةِ الْأُولَى وَإِدْرَاجِ جَمِيعِ الْمُتَّسِقَاتِ تَحْتَ الْإِيحَاءِ وَقَدْ يُرَجَّحُ ذَلِكَ التَّقْدِيرُ بِأَنَّهُ لَا يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى ارْتِكَابِ خِلَافِ الظَّاهِرِ مِنَ الْعَطْفِ عَلَى الْبَعِيدِ وَقِيلَ: لَا حَاجَةَ إِلَى تَقْدِيرِ الْإِيحَاءِ وَالْعَطْفِ كَمَا قِيلَ وَالْأَمْرُ السَّابِقُ بِمَعْنَى الْوَحْيِ كَأَنَّهُ قِيلَ: وَأُوحِيَ إِلَى أَنْ أَكُونَ إِلَخْ وَالِانْدِرَاجُ حِينَئِذٍ مِمَّا لَا بَأْسَ بِهِ وَهُوَ كَمَا تَرَى وَلَا أَظُنُّكَ تَقْبَلُهُ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ 106 أَيْ مَعْدُودًا فِي عِدَادِهِمْ وَالْفِعْلُ كِنَايَةٌ عَنِ الدُّعَاءِ كَأَنَّهُ قِيلَ: فَإِنْ دَعَوْتَ مَا لَا يَنْفَعُ وَلَا يَضُرُّ، وَكَنَّى عَنْ ذَلِكَ عَلَى مَا قِيلَ تَنْوِيهًا لِشَأْنِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَتَنْبِيهًا عَلَى رِفْعَةِ مَكَانِهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَنْ يُنْسَبَ إِلَيْهِ عِبَادَةُ غَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَوْ فِي ضِمْنِ الْجُمْلَةِ الشَّرْطِيَّةِ
وَالْكَلَامُ فِي فَائِدَةِ نَحْوِ النَّهْيِ الْمَذْكُورِ قَدْ مَرَّ آنِفًا وَجَوَابُ الشَّرْطِ عَلَى مَا فِي النَّهْيِ جُمْلَةُ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106فَإِنَّكَ وَخَبَرُهَا أَعْنِي
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106مِنَ الظَّالِمِينَ وَتَوَسَّطَتْ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106إِذًا بَيْنَ الِاسْمِ وَالْخَبَرِ مَعَ أَنَّ رُتْبَتَهَا بَعْدَ الْخَبَرِ رِعَايَةٌ لِلْفَاصِلَةِ وَفِي الْكَشَّافِ أَنَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=10&ayano=106إِذًا جَزَاءٌ لِلشَّرْطِ وَجَوَابٌ لِسُؤَالٍ مُقَدَّرٍ كَأَنَّ سَائِلًا سَأَلَ عَنْ تَبِعَةِ عِبَادَةِ الْأَوْثَانِ فَجُعِلَ مِنَ الظَّالِمِينَ لِأَنَّهُ لَا ظُلْمَ أَعْظَمُ مِنَ الشِّرْكِ
nindex.php?page=tafseer&surano=31&ayano=13إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَهَذِهِ عِبَارَةُ النَّحْوِيِّينَ وَفُسِّرَتْ كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=14589الشِّهَابُ : بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا بَعْدَهَا مُسَبَّبٌ عَنْ شَرْطٍ مُحَقِّقٍ أَوْ مُقَدَّرٍ وَجَوَابٌ عَنْ كَلَامٍ مُحَقَّقٍ أَوْ مُقَدَّرٍ وَقَدْ ذَكَرَ
الْجَلَالُ السُّيُوطِيُّ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ فِي جَمْعِ الْجَوَامِعِ بَعْدَ أَنْ بَيْنَ أَنَّ إِذَا الظَّرْفِيَّةَ قَدْ يُحْذَفُ جُزْءُ الْجُمْلَةِ الَّتِي أُضِيفَتْ هِيَ إِلَيْهَا أَوْ كُلُّهَا فَيُعَوَّضُ عَنْهُ التَّنْوِينُ وَتُكْسَرُ لِلسَّاكِنَيْنِ لَا لِلْإِعْرَابِ خِلَافًا لِلْأَخْفَشِ وَقَدْ تُفْتَحُ أَنَّ شَيْخَهُ الْكَافِيجِيَّ أَلْحَقَ بِهَا (إِذَنْ)ثُمَّ قَالَ فِي شَرْحِهِ هَمْعَ الْهَوَامِعِ: وَقَدْ أَشَرْتُ بِقَوْلِي: وَأَلْحَقَ شَيْخُنَا بِهَا فِي ذَلِكَ (إِذَنْ) إِلَى مَسْأَلَةٍ غَرِيبَةٍ قَلَّ مَنْ تَعَرَّضَ لَهَا وَذَلِكَ أَنِّي سَمِعْتُ شَيْخَنَا عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ يَقُولُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=34وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ لَيْسَتْ(إِذَنْ) هَذِهِ الْكَلِمَةَ الْمَعْهُودَةَ وَإِنَّمَا هِيَ إِذَا الشَّرْطِيَّةُ حُذِفَتْ جُمْلَتُهَا الَّتِي يُضَافُ إِلَيْهَا وَعُوِّضَ عَنْهَا التَّنْوِينُ كَمَا فِي يَوْمَئِذٍ وَكُنْتُ أَسْتَحْسِنُ هَذَا جِدًّا وَأَظُنُّ أَنَّ الشَّيْخَ لَا سَلَفَ لَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى رَأَيْتُ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ جَنَحَ إِلَى مَا جَنَحَ إِلَيْهِ الشَّيْخُ وَقَدْ أَوْسَعْتُ الْكَلَامَ فِي ذَلِكَ فِي حَاشِيَةِ الْمُغْنِي انْتَهَى
وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ الْآيَةَ الَّتِي ذَكَرَهَا كَالْآيَةِ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا وَمَا ذَكَرَهُ مِمَّا يَمِيلُ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَلَا أَرَى فِيهِ بَأْسًا وَلَعَلَّهُ أَوْلَى مِمَّا قَالَهُ صَاحِبُ الْكَشَّافِ وَمُتَّبِعُوهُ فَلْيُحْمَلْ مَا فِي الْآيَةِ عَلَيْهِ وَكَانَ كَثِيرًا مَا يَخْطِرُ لِي ذَلِكَ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَكُدْ أُقْدِمُ عَلَى إِثْبَاتِهِ حَتَّى رَأَيْتُهُ لِغَيْرِي مِمَّنْ لَا يُنْكِرُ فَضْلَهُ فَأُثْبِتُهُ حَامِدًا لِلَّهِ تَعَالَى