والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين
6 - ولما ذكر حكم قذف الأجنبيات بين فقال حكم قذف الزوجات والذين يرمون أزواجهم أي : يقذفون زوجاتهم بالزنا ولم يكن لهم شهداء أي : لم يكن لهم على تصديق قولهم من يشهد لهم به إلا أنفسهم يرتفع على البدل من "شهداء" فشهادة أحدهم أربع بالرفع كوفي غير أبي بكر على أنه خبر المبتدأ "فشهادة أحدهم" وعلى هذا خبره محذوف تقديره فواجب شهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا [ ص: 490 ]