2- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=32861_34513_4054_29079nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك وانحر أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل قال: صلاة الصبح بجمع ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير قال: وانحر البدن ، وأخرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء قال: فصل صلاة العيد ، ففي الآية
nindex.php?page=treesubj&link=4054_1119مشروعية صلاة العيد والأضحية وتأخيرها عن الصلاة ، واستدل بالآية من قال بأن الأضحية كانت واجبة عليه صلى الله عليه وسلم ومن قال بأن
nindex.php?page=treesubj&link=4054_4055وقتها بعد مضي قدر الصلاة خاصة ولم يعتبر الخطبتين ، ومن قال: إن التضحية بالإبل أفضل من البقر والغنم; لأنه تعالى أمر بالنحر ، والنحر إنما يكون في الإبل ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابن الفرس ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم في المستدرك بسند ضعيف عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=73000لما نزلت nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك وانحر قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: "ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: إنها ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع" قال
ابن كثير: وهو حديث منكر جدا ، بل أخرجه
ابن الجوزي في الموضوعات ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم أيضا بسند لا بأس به عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فصل لربك وانحر قال: وهو وضعك بيمينك على شمالك في الصلاة ، لفظ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ولفظ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم: على وسط ساعده اليسرى على صدره ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم من طريق
nindex.php?page=showalam&ids=11838أبي الجوزاء عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2وانحر قال: وضع اليمين على الشمال عند النحر في الصلاة ، ففي الآية مشروعية ذلك ، وأخرج
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم عن
أبي الأحوص وغيره أنهم قالوا في قوله: "وانحر": استقبل القبلة بنحرك ، والنحر: موضع القلادة من الصدر ، ففيه الإشارة إلى أن المعتبر في الاستقبال الصدر لا الوجه فلا يضر
nindex.php?page=treesubj&link=26612الالتفات في الصلاة ، ويبطلها تحويل الصدر ، وأخرج أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء في قوله:
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2وانحر قال: إذا صليت فرفعت رأسك من الركوع فاستو قائما ، ففيه الإشارة إلى وجوب الاعتدال والطمأنينة فيه.
2- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=32861_34513_4054_29079nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ أَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16879مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ قَالَ: صَلَاةُ الصُّبْحِ بِجَمْعٍ ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15992سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: وَانْحَرِ الْبَدَنَ ، وَأَخْرَجَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ قَالَ: فَصَلُ صَلَاةِ الْعِيدِ ، فَفِي الْآيَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=4054_1119مَشْرُوعِيَّةُ صَلَاةِ الْعِيدِ وَالْأُضْحِيَةِ وَتَأْخِيرُهَا عَنِ الصَّلَاةِ ، وَاسْتَدَلَّ بِالْآيَةِ مَنْ قَالَ بِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ كَانَتْ وَاجِبَةً عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=4054_4055وَقْتَهَا بَعْدَ مُضِيِّ قَدْرِ الصَّلَاةِ خَاصَّةً وَلَمْ يَعْتَبِرِ الْخُطْبَتَيْنِ ، وَمَنْ قَالَ: إِنَّ التَّضْحِيَةَ بِالْإِبِلِ أَفْضَلُ مِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ; لِأَنَّهُ تَعَالَى أَمَرَ بِالنَّحْرِ ، وَالنَّحْرُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْإِبِلِ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12844ابْنُ الْفُرْسِ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلَيٍّ قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=73000لَمَّا نَزَلَتْ nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيلَ: "مَا هَذِهِ النَّحِيرَةُ الَّتِي أَمَرَنِي بِهَا رَبِّي؟ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَحِيرَةٍ وَلَكِنَّهُ يَأْمُرُكَ إِذَا تَحَرَّمْتَ لِلصَّلَاةِ أَنْ تَرْفَعَ يَدَيْكَ إِذَا كَبَّرْتَ وَإِذَا رَكَعْتَ وَإِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ" قَالَ
ابْنُ كَثِيرٍ: وَهُوَ حَدِيثٌ مُنْكَرٌ جِدًّا ، بَلْ أَخْرَجَهُ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ nindex.php?page=showalam&ids=14070وَالْحَاكِمُ أَيْضًا بِسَنَدٍ لَا بَأْسَ بِهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلَيٍّ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قَالَ: وَهُوَ وَضْعُكَ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ فِي الصَّلَاةِ ، لَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=14070الْحَاكِمِ وَلَفْظُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ: عَلَى وَسَطِ سَاعِدِهِ الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِهِ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ مِنْ طَرِيقِ
nindex.php?page=showalam&ids=11838أَبِي الْجَوْزَاءِ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2وَانْحَرْ قَالَ: وَضَعَ الْيَمِينَ عَلَى الشِّمَالِ عِنْدَ النَّحْرِ فِي الصَّلَاةِ ، فَفِي الْآيَةِ مَشْرُوعِيَّةُ ذَلِكَ ، وَأَخْرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ
أَبِي الْأَحْوَصِ وَغَيْرِهِ أَنَّهُمْ قَالُوا فِي قَوْلِهِ: "وَانْحَرْ": اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ بِنَحْرِكَ ، وَالنَّحْرُ: مَوْضِعُ الْقِلَادَةِ مِنَ الصَّدْرِ ، فَفِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى أَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي الِاسْتِقْبَالِ الصَّدْرُ لَا الْوَجْهُ فَلَا يَضُرُّ
nindex.php?page=treesubj&link=26612الِالْتِفَاتُ فِي الصَّلَاةِ ، وَيُبْطِلُهَا تَحْوِيلُ الصَّدْرِ ، وَأَخْرَجَ أَيْضًا عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٍ فِي قَوْلِهِ:
nindex.php?page=tafseer&surano=108&ayano=2وَانْحَرْ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَرَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنَ الرُّكُوعِ فَاسْتَوِ قَائِمًا ، فَفِيهِ الْإِشَارَةُ إِلَى وُجُوبِ الِاعْتِدَالِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهِ.