124- قوله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أخرج من طريق ابن المنذر التيمي عن أنها مناسك الحج ، وأخرج ابن عباس وغيره من طريق الحاكم عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس ، وتقليم الأظافر ، وحلق العانة والختان ، ونتف الأبط ، وغسل أثر الغائط والبول بالماء ، وأخرج طاوس من طريق ابن أبي حاتم عنه أنها المذكورات والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة ، ففي الآية مشروعية جميع ذلك. حنش الصنعاني
قوله تعالى: قال ومن ذريتي قال يؤخذ من هذا إباحة ابن الفرس: وسؤال ذلك من بيده ذلك. السعي في منافع الذرية والقرابة
قوله تعالى: لا ينال عهدي الظالمين قال الرازي: يفسر العهد بالنبوة. وعن السدي أنه أراد أن الظالم لا يكون إماما ، وعن مجاهد: أنه قال: ابن عباس فإذا عقد عليك في ظلم فانقضه ، قال: وجميع ذلك يحتمله اللفظ وجائز أن يكون جميعه مرادا لله وهو محمول على ذلك عندنا فلا يجوز أن يكون الظالم نبيا ولا خليفة نبي ، ولا قاضيا ولا من يلزم الناس قبول قوله في أمور الدين ، من مفت أو شاهد أو مخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرا ، فقد أفادت الآية أن لا يلزم الوفاء لعهد الظالم ، قال: وهذا يدل أيضا على أن شرط جميع من كان محل الائتمام به أمور الدين [ ص: 32 ] العدالة والصلاح شرط أئمة الصلاة أن يكونوا صالحين غير فساق ولا ظالمين.