2- قوله تعالى:
nindex.php?page=treesubj&link=11811_15970_17941_19860_19863_27326_34462_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن الآية. فيه إن الإمساك من صرائح الرجعة والفراق من صرائح الطلاق.
قوله تعالى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم قال
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء: على الطلاق والرجعة معا. أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابن أبي حاتم ، واستدل بظاهر الآية من أوجب
nindex.php?page=treesubj&link=11811الإشهاد على الرجعة وإذا وجب فيها ففي أصل النكاح أولى ، وفي الآية أنه لا يقبل في النكاح والطلاق إلا الرجال المحض وأنه لا يقبل في الشهادة إلا العدل.
2- قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=treesubj&link=11811_15970_17941_19860_19863_27326_34462_29036nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ الْآيَةَ. فِيهِ إِنَّ الْإِمْسَاكَ مِنْ صَرَائِحِ الرَّجْعَةِ وَالْفِرَاقِ مِنْ صَرَائِحِ الطَّلَاقِ.
قَوْلُهُ تَعَالَى:
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16568عَطَاءٌ: عَلَى الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ مَعًا. أَخْرَجَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=11970ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ ، وَاسْتَدَلَّ بِظَاهِرِ الْآيَةِ مَنْ أَوْجَبَ
nindex.php?page=treesubj&link=11811الْإِشْهَادَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَإِذَا وَجَبَ فِيهَا فَفِي أَصْلِ النِّكَاحِ أَوْلَى ، وَفِي الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يَقْبَلُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ إِلَّا الرِّجَالُ الْمَحْضُ وَأَنَّهُ لَا يَقْبَلُ فِي الشَّهَادَةِ إِلَّا الْعَدْلُ.